لا تكرر الكفارة بتكرر
اليمين سواء قصد التأكيد أو لم يقصد أو قصد بالثانية غير ما قصد بالأولى إذا كان
المحلوف عليه واحدا والزمان واحدا كأن يقول : « والله لا وطأتك والله لا وطأتك »
أو يقول : « أبدا » فيهما أو « خمسة أشهر » فيهما ، لأن اليمين مبالغة في المحلوف
عليه وإنما تغايرها بتغاير المحلوف عليه ، فإذا كررها على محلوف عليه واحد فإنما
زاد في التأكيد والمبالغة ، ولا يجدي قصد المغايرة ، والأصل البراءة من التكرير ،
ولأنه يصدق الإيلاء بالواحد والمتعدد على السواء ، والعمدة الإجماع إن تم ، كما
عساه يظهر من نسبته إلى ظاهر الأصحاب في المسالك ، وإلا فلا يخلو من نظر مع
الإطلاق أو قصد التأسيس ، لأصالة عدم التداخل بعد ظهور تعدد السبب بتعدد اليمين ،
ومنه يظهر الحال في اليمين غير الإيلاء ، اللهم إلا أن يقال : إن التأكيد لازم
لتكراره ، قصده أو لم يقصده ، لأنه كتكرار الاخبار بالجملة الواحدة ، فإن اليمين
لم يخرج عن الخطابات.
نعم لو قال :
والله لا وطأتك خمسة أشهر فإذا انقضت فو الله لا وطأتك ستة أشهر أو دائما فهما
إيلاءان وكذا لو قال : « والله لا وطأتك خمسة أشهر والله لا وطأتك سنة » وإن
تداخلا في الخمسة وانفرد الثاني بباقي السنة كما في كشف اللثام ، قال : « فيتربص
به أربعة أشهر فإن فاء أو دافع حتى انقضت السنة انحلا ، وليس عليه بالفئة إلا
كفارة واحدة ، وإن دافع حتى انقضت مدة الأول بقي حكم مدة الثاني ، وإن طلق ثم راجع
أو جدد العقد عليها وأبطلنا مدة التربص