بعد انقضائها وهكذا.
وفيه أنه مناف لإطلاق الكتاب [١] والسنة [٢] بعد فرض اندراج المطلقة الرجعية في النساء ، سواء كانت مطلقة قبل الإيلاء أو بعده ، ومن هنا كان ما في المتن لا يخلو من قوة ، وأما الردة فقد عرفت البحث فيها سابقا ، وأنها كالمطلقة.
[١] سورة البقرة : ٢ الآية ٢٢٦.
[٢] الوسائل الباب ـ ١ وغيره ـ من أبواب الإيلاء.