responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 327

بأنه يمكن من الرجعة ، ويصدق في الإصابة من الرجعة كما يصدق فيها لدفع التفريق ، لأن في الرجعة استيفاء ذلك النكاح أيضا ، وهذا أوجه ».

قلت : لا يخفى عليك ما فيه من دعوى التناقض ، وإنما هو اختلاف الأحكام الظاهرية ، واشتراط الدخول في الإيلاء لا ينافي ثبوته بطريق شرعي ، كتصديق المرأة في دعوى الحيض ونحوها.

المسألة ( السادسة )

قال في المبسوط ومحكي الغنية والسرائر والجامع وظاهر غيرها : المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء ، بل في المسالك هو المشهور ، بل عن الأول دعوى الإجماع على ذلك ، لأن ضرب المدة إلى الحاكم ، ولما‌ عن تفسير العياشي عن العباس بن هلال [١] عن الرضا عليه‌السلام « ذكر لنا أن أجل الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان » وحسن أبي بصير [٢] المروي عن تفسير علي ابن إبراهيم عن الصادق عليه‌السلام « وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فان أبى حبسه أبدا » وللمروي عن قرب الاسناد عن البزنطي [٣] عن الرضا عليه‌السلام « أنه سأله صفوان وأنا حاضر عن الإيلاء ، فقال : إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق وإما أن تمسك » وخبر أبي مريم [٤] المتقدم سابقا عن أبي عبد الله عليه‌السلام « عن رجل آلي من امرأته ، قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها ».


[١] و (٢) و (٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٧ ـ ٦ ـ ٥ ٠

[٤] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٣ راجع التعليقة (٥) من ص ٣١١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست