بأنه يمكن من
الرجعة ، ويصدق في الإصابة من الرجعة كما يصدق فيها لدفع التفريق ، لأن في الرجعة
استيفاء ذلك النكاح أيضا ، وهذا أوجه ».
قلت : لا يخفى
عليك ما فيه من دعوى التناقض ، وإنما هو اختلاف الأحكام الظاهرية ، واشتراط الدخول
في الإيلاء لا ينافي ثبوته بطريق شرعي ، كتصديق المرأة في دعوى الحيض ونحوها.
المسألة (
السادسة )
قال في المبسوط
ومحكي الغنية والسرائر والجامع وظاهر غيرها : المدة المضروبة بعد الترافع لا من
حين الإيلاء ، بل في المسالك هو المشهور ، بل عن الأول دعوى الإجماع على ذلك ، لأن
ضرب المدة إلى الحاكم ، ولما عن تفسير العياشي عن العباس بن هلال [١] عن الرضا عليهالسلام « ذكر لنا أن أجل
الإيلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان » وحسن أبي بصير [٢] المروي عن تفسير
علي ابن إبراهيم عن الصادق عليهالسلام « وإن رفعته إلى الامام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد
ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق ، فان أبى حبسه أبدا » وللمروي عن
قرب الاسناد عن البزنطي [٣] عن الرضا عليهالسلام « أنه سأله صفوان وأنا حاضر عن الإيلاء ، فقال : إنما يوقف
إذا قدمته إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له : إما أن تطلق وإما
أن تمسك » وخبر أبي مريم [٤] المتقدم سابقا عن أبي عبد الله عليهالسلام « عن رجل آلي من
امرأته ، قال : يوقف قبل الأربعة أشهر وبعدها ».
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٧ ـ ٦ ـ ٥ ٠
[٤] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٣ راجع التعليقة (٥) من ص ٣١١.