responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 328

ولكن مع ذلك فيه تردد مما سمعت ومن عموم الآية [١] والأخبار [٢] والأصل والحكمة ، لأن الأربعة غاية صبرها ، وانسياق ابتدائه من الإيلاء وغير ذلك ، بل عن القديمين التصريح بأنه من الإيلاء ، بل هو خيرة الفاضل في المختلف وولده في الشرح ، بل جزم به في المسالك ، لترتيب التربص في الآية [٣] على الإيلاء ، فلا يشترط بغيره ، ولقول الصادق عليه‌السلام فيما تقدم من حسن يزيد بن معاوية [٤] : « لا يكون إيلاء إلا إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ، فاما أن يفي‌ء وإما أن يعزم على الطلاق » ‌ونحوه حسن الحلبي [٥] وأبي بصير [٦] عنه عليه‌السلام.

مضافا إلى منع احتياج المدة إلى الضرب ، بل هو مقتضى الحكم الشرعي الثابت بالاية [٧] والرواية [٨] المرتب على مضي المدة المذكورة من حين الإيلاء ، وإثبات توقفها على المرافعة يحتاج إلى دليل ، وهو منتف وهذا الدليل أخرجه عن حكم العدم الأصلي ، كما أن أصالة عدم التسلط قد انقطعت بالإيلاء المقتضى له بالاية [٩] والرواية [١٠] والإجماع.

إلا أن ذلك كله كما ترى مناف لأصول المذهب وقواعده التي منها العمل‌


[١] و (٣) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٦.

[٢] الوسائل الباب ـ ٨ و ٩ ـ من أبواب الإيلاء.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١ عن بريد بن معاوية.

[٥] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.

[٦] الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ١.

[٧] و (٩) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٦.

[٨] و (١٠) الوسائل الباب ـ ٨ و ٩ ـ من أبواب الإيلاء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست