ولكن مع ذلك فيه
تردد مما سمعت ومن عموم الآية [١] والأخبار [٢] والأصل والحكمة ، لأن الأربعة غاية صبرها ، وانسياق
ابتدائه من الإيلاء وغير ذلك ، بل عن القديمين التصريح بأنه من الإيلاء ، بل هو
خيرة الفاضل في المختلف وولده في الشرح ، بل جزم به في المسالك ، لترتيب التربص في
الآية [٣] على الإيلاء ، فلا يشترط بغيره ، ولقول الصادق عليهالسلام فيما تقدم من حسن يزيد بن معاوية [٤] : « لا يكون
إيلاء إلا إذا آلى الرجل ألا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في
سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف ، فاما أن يفيء وإما أن
يعزم على الطلاق » ونحوه حسن الحلبي [٥] وأبي بصير [٦] عنه عليهالسلام.
مضافا إلى منع
احتياج المدة إلى الضرب ، بل هو مقتضى الحكم الشرعي الثابت بالاية [٧] والرواية [٨] المرتب على مضي
المدة المذكورة من حين الإيلاء ، وإثبات توقفها على المرافعة يحتاج إلى دليل ، وهو
منتف وهذا الدليل أخرجه عن حكم العدم الأصلي ، كما أن أصالة عدم التسلط قد انقطعت
بالإيلاء المقتضى له بالاية [٩] والرواية [١٠] والإجماع.
إلا أن ذلك كله
كما ترى مناف لأصول المذهب وقواعده التي منها العمل