يحصل بكونه منافيا
للمحلوف عليه من عدم وجود الحقيقة أصلا ولا تجب الكفارة ، لأن عنوانها حال التكليف
، فتأمل جيدا.
ثم إن الحكم على
تقدير انحلال الإيلاء واضح ، أما إذا لم نقل بالانحلال ففي المسالك « وجهان أحدهما
أنه لا تحصل الفئة وتبقى المطالبة ، لأن اليمين باقية ، والثاني تحصل بوصولها إلى
حقها واندفاع الضرر ، ولا فرق في إبقاء الحق بين وصوله إلى صاحبه حال الجنون
والعقل كما لو رد المجنون وديعة إلى صاحبها ، ولأن وطء المجنون كوطء العاقل في
التحليل وتقرير المهر وتحريم الربيبة وسائر الأحكام فكذلك هنا ، ولا يلزم من عدم
وجوب الكفارة عدم ثبوت الفئة ، لأنها حق لله تعالى ، والفئة حق للمرأة ، ويعتبر في
حق الله تعالى من القصد الصحيح ما لا يعتبر في حق الآدمي ، والأصح الأول ».
قلت : لا يخفى
عليك ما في دعوى الوجهين ، ضرورة أنه يتعين مع عدم انحلاله عدم كون ذلك فئة ، وإن
حصل بسببه سقوط المطالبة من المرأة في تلك الأربعة ولكن يبقى لها حكم المطالبة في
أربعة أخرى ، لبقاء حكم الإيلاء فيها ، وقد عرفت أن الأقوى عندنا الانحلال ، فيسقط
هذا التفريع من أصله.