عنه عليهالسلام أيضا في المحكي
عن بعض الكتب [١] أنه قال : « إذا فاء المؤلي فعليه الكفارة ».
ولعله لذا قال
المصنف وهو أشبه وتبعه الفاضل وغيره ، مؤيدا ذلك بأن يمين الإيلاء يخالف مطلق
اليمين في أمور هذا منها ، ومنها انعقاده وإن كان تركه أرجح ، بل ربما وجب ، كما
لو آلى في وقت يجب فيه الوطء ، فما في المسالك ـ من الوسوسة في الحكم المذكور
لأمور لا توافق أصولنا ـ في غير محله ، على أنه هو في آخر كلامه أعاذه الله تعالى
وإيانا من الوسواس قال : « ومع ذلك فاعتمادنا على المذهب المشهور من وجوب الكفارة
على المؤلي مطلقا ».
المسألة (
الرابعة : )
إذا وطأ المؤلي
ساهيا أو مجنونا ، أو اشتبهت بغيرها من حلائله أو في نحو ذلك من الأحوال التي لا
يكون بها عامدا قال الشيخ : بطل حكم الإيلاء الذي هو ترك وطئها في المدة المزبورة
بحيث يكون لها المطالبة ، لأن المفروض تحقق الإصابة ولو في الأحوال المزبورة نعم
لم تجب الكفارة بلا خلاف ولا إشكال وإن انحل حكم الإيلاء لعدم الحنث إذ الفرض عدم
عمده ، فيندرج فيمن رفع عنه الخطأ أو النسيان من الأمة ، بل من المعلوم أن المراد
من اليمين الالتزام بمقتضاها ، ولا يكون ذلك إلا حال التذكر ، فليس الفرض حينئذ
متعلقا لليمين ، لكن قد ينقدح من ذلك حينئذ عدم الانحلال ، لأنه ليس من أفراد
المحلوف عليه ، وكذا مطلق اليمين.
اللهم إلا أن يقال
: إن متعلق اليمين عدم وجود الحقيقة من الحالف أصلا ، إلا أن الكفارة على اليمين
يتبع التكليف المتوقف على حصول التذكر ، فالانحلال
[١] المستدرك الباب
ـ ١٠ ـ من أبواب الإيلاء الحديث ٢.