الذي لم يرد منه
خصوص الظهار ولو بقرينة الشهرة ، بل بيان حكم خاص لكيفية التكفير التي لا فرق فيها
بين الظهار وغيره ، خصوصا بعد ملاحظة ما هو كالتعليل للحكم المزبور في الخبر الأول
الظاهر ـ ولو بقرينة ذكر العتق والصدقة ـ في الكفارة لا ما يشمل النذر ، وكذا نحو
عبارة المتن وغيرها ، بقرينة ذكر ذلك من أحكام الكفارة ، وكونه تعبيرا عن مضمون
الخبرين المزبورين.
ومن ذلك يعرف ما
في دعوى تناول الإطلاق المزبور للنذر ، كما عرفت ما في دعوى شموله للمخيرة على
الوجه الذي ذكره ، ضرورة عدم انسياقه من إطلاق الوجوب ثم العجز الظاهر في المعين
إلا على الوجه الذي ذكرناه ، وهو تعين ذلك بتعذر الفردين الآخرين ، لعدم ما يجده
للعتق والصوم ، فتعين عليه الصوم بتخيل القدرة عليه فعجز عن الإتيان به على الوجه
المراد منه ، وشرع له بدل آخر عن إطعام الستين ، وهو صوم الثمانية عشر ، بل هو
كذلك أيضا في المرتبة ، بل قد يدعى أن المراد من إطلاق نحو المتن ذلك أيضا.
ومنه يعلم حينئذ
إرادة التتابع فيها ، لأنها من الكفارة وإن قال في المسالك وغيرها : « وفي اشتراط
التتابع في الثمانية عشر وجهان : من أصالة البراءة ، وكون التتابع واجبا في الأصل
فكذا في البدل ، والملازمة ممنوعة » لكنه كما ترى ، ضرورة انسياق التتابع في كل
صوم شرع كفارة ، خصوصا في المقام.
ومما ذكرنا يعلم
أيضا أن المراد بالصدقة عن كل يوم بمد الثمانية عشر لا الستين كما عن بعضهم ، بل
جعله في نهاية المراد أحد الوجهين ، ضرورة أنك قد عرفت كون مفروض المسألة تعذر
الآخرين في المرتبة والمخيرة ، فلا يصح فرض الصدقة على الستين المقتضي للتمكن من
فرد الإطعام الذي لا يقتضي الانتقال معه إلى صوم الثمانية عشر في المرتبة والمخيرة
، ولعل الوجه فيه فحوى ما ورد [١] في
[١] لم يرد التصدق
بمدين لصوم كل يوم في قضاء شهر رمضان ، إلا في موثق سماعة ـ على ما قيل في بعض
نسخه ـ المروي في الوسائل في الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث ٥
وتعرض لها في الجواهر ج ١٧ ص ٣٣ نعم في صحيحة ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في الشيخ الكبير والذي به العطاش أنه
لا حرج عليهما ان يفطرا في شهر رمضان « ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدين من
طعام ». راجع الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب من يصح منه الصوم الحديث ٢.