كل من وجب عليه
صوم شهرين متتابعين فعجز صام ثمانية عشر يوما ، فان لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من
طعام لخبر أبي بصير وسماعة [١] قالا : « سألنا أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام
ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة ، قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة
مساكين ثلاثة أيام » المؤيد بالموثق [٢] « عن رجل ظاهر عن امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا
يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوما » وإن كان مورده خاصا بالظهار الذي
هو أحد أفراد الكلية الشاملة للكفارة المرتبة والمخيرة لكن على معنى تعذر الفردين
الآخرين وتعين الصوم عليه فعجز عنه على الوجه المراد منه ، لا كما في المسالك حيث
قال : « إطلاق وجوب الشهرين يشمل ما لو وجب بسبب كفارة أو نذر وما في معناه وما لو
وجبا في الكفارة تعيينا أو تخييرا ، لأن الواجب المخير بعض أفراد الواجب بقول مطلق
ـ ثم قال ـ : وفي الحكم بذلك على إطلاقه إشكال ، وفي مستنده قصور ، لكن العمل بذلك
مشهور بين الأصحاب ـ إلى أن قال بعد أن ذكر كلاما في الأثناء ـ : وبالجملة ليس
لهذا الحكم مرجع يعتد به حتى يلحظ ويترتب عليه ما يناسبه من الأحكام » وتبعه على
ذلك بعض من تأخر عنه.
وفيه أن المستند
ما سمعت من الخبر المنجبر بالشهرة التي حكاها ، والموثق
[١] الوسائل الباب ـ
٩ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١ نقلا عن التهذيب ج ٤ ص ٣١٢ عن أبي بصير
الا أن الموجود في الاستبصار ج ٢ ص ٩٧ عن أبى بصير وسماعة بن مهران.
[٢] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١.