قد عرفت فيما تقدم
أنه إذا وجبت الكفارة في الظهار وجب تقديمها على المسيس سواء كفر بالعتق أو
بالصيام أو بالإطعام وإن لم يصرح به في الأخير في الآية [١] إلا أنه معطوف
على المصرح به ، خلافا للإسكافي في خصوص الإطعام ، وقد سمعت ضعفه ، والله العالم.
المسألة (
التاسعة : )
إذا وجب عليه
كفارة مخيرة كفر بجنس واحد عتق أو صيام أو إطعام ولا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين
بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مثلا ، بلا خلاف أجده ولا إشكال ، لعدم إتيانه
بالمأمور به على وجهه ، نعم لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، كما لو أطعم
بعضهم قوتا خاصا وآخر غيره ، أو كسى أحدهم ثوبا والآخر ثوبا من جنس آخر ، لصدق اسم
الإطعام والكسوة ، كما هو واضح.