لا يجزئ دفع
القيمة في الكفارة ، لاشتغال الذمة بالخصال لا بقيمتها التي لا تندرج في إطلاق
الأمر بالإطعام مثلا حتى في الفرد الذي يراد منه التمليك للإطعام ، والاجتزاء بها
في الزكاة ونحوها للدليل ، ومن هنا لم يكن خلاف في ذلك عندنا ، بل في المسالك هو
إجماع وإن خالف فيه بعض العامة لنوع من الاستحسان الذي ليس بحجة عندنا كالقياس على
الزكاة.
المسألة (
الحادية )
عشرة قال الشيخ :
من قتل في الأشهر الحرم وجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما
العيد وأيام التشريق ، لرواية ( وهي رواية خ ل ) زرارة [١] والمشهور عموم
المنع بل حكى غير واحد الإجماع عليه ، كما تقدم الكلام في ذلك مفصلا في كتاب الصوم
[٢] فلاحظ.
[١] الوسائل الباب ـ
٨ ـ من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث ١.