كما هو الظاهر
اتجه الاستئناف حينئذ حتى إذا وجد قبل انقضاء اليوم الأخير بلحظة ، وإن كان شرطا
لأصل الشروع في الصوم لم يشرع العتق حينئذ ، لا أنه أفضل ، لسقوط الأمر به بالأمر
ببدله الذي هو الصوم ، كما هو مقتضى ما سمعته من الدليل الذي حكيناه عن المسالك
وغيرها ، بل لعل ذلك هو المناسب لقولهم : « إن العبرة بحال الأداء الذي هو قبل
تمام الصوم منه ، بل ولما ذكروه في التيمم من انتقاض التيمم بوجدان الماء في
أثنائه ، بل ولقاعدة الشغل وغير ذلك.
فالمتجه حينئذ
الترجيح بين الصحيحين ، ولا ريب في حصوله للأول ، للشهرة العظيمة والصحة في السند
، فإن الأول على ما قيل مروي في التهذيب بسندين صحيحين ، بل أكثر رواة أحدهما
المجمع على تصحيح ما يصح عنه ، بخلاف الثاني ، فإنه ليس كذلك ، ولغير ذلك ، فيطرح
الآخر حينئذ.
اللهم إلا أن يقال
: إن ذلك مبني على ما سمعته سابقا من عدم سقوط خطاب مشروعية العتق بعدم الوجدان ،
وإنما الساقط تعينه ، ولذا لو تكلف الفقير وأعتق أجزأه ، فيتجه حينئذ العمل فيه
بحمله على الأفضلية.
وكذا الكلام فيما
لو عجز عن الصيام فدخل في الإطعام ثم زال العجز لكن ينبغي أن يكون العلة فحوى
الصحيح [١] المزبور المعتضد بعدم القول بالفصل ، ولو لا ذلك لأشكل
إلحاق حكمه بالعتق ، لما عرفت من ظهور الأدلة بخلافه.
وعلى كل حال ينبغي
أن يعلم أن سقوط الحكم بالعتق على تقدير الشروع في الصوم يصير مراعى بإكمال الصوم
على الوجه المأمور به ، فلو عرض في أثنائه ما يقطع التتابع ووجدت القدرة على العتق
حينئذ إما بالاستمرار السابق أو بأمر متجدد وجب العتق ، لوجود المقتضي له ، وهو
القدرة عليه قبل أن يشرع في الصوم ، لأنه
[١] الوسائل الباب ـ
٥ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٢.