ببطلان السابق
ينزل منزلة من لم يصم أصلا بالنسبة إلى الكفارة ولو فقدت القدرة على الأعيان قبل
أن يجب استئناف الصوم بقي حكم الصوم بحاله ، إذ هو حينئذ كمن وجد الماء في أثناء
الصلاة وقلنا بوجوب بقائه عليها ، فإنه لا يفسد التيمم إلا أن يستمر وجدان الماء
إلى أن يفرغ من الصلاة ويتمكن من استعماله ، فان فقد قبل ذلك بقي التيمم بحاله ،
ولو فرض قطعه الصلاة بسبب محرم قبل فقدان الماء بطل التيمم حينئذ وكلف بالطهارة المائية.
المسألة (
الخامسة : )
لو ظاهر ولم ينو
العود فأعتق عن الظهار قال الشيخ : لا يجزؤه ، لأنه كفر قبل الوجوب وهو حسن بل لا
نعلم للأصحاب قولا بخلافه ، كما اعترف به في المسالك ، لكن بناه على أن السبب في
التكفير العود ، لمعلومية عدم مشروعية تقدم المسبب على سببه ، ثم قال : « نعم لو
جعلنا السبب هو الظهار والعود شرطا أو جعلنا العود جزء السبب احتمل جواز تقديمها
كما يجوز تقديم الزكاة على الحول مع وجود بعض سببها ، وهو ملك النصاب وعدم تمامه
بالحول ، وهو قول لبعض الشافعية ، والشيخ وافقهم على تعجيل الزكاة ، ووافق هنا على
عدم إجزاء الكفارة ، وكلاهما عندنا ممنوع ».
وفيه أنه لا فرق
في عدم الاجتزاء على التقادير الثلاثة ، ضرورة عدم تعقل الامتثال قبل الأمر ،
والتقديم في الزكاة على القول به بأمر مستقل في التعجيل ، أو أن تمام الحول شرط
كاشف ، كما تقدم تحقيق الحال في ذلك.