وبالجملة الفداء
بمال الغير مع الاذن على وجه لا رجوع به عليها قد يقال بشمول الآية وما شابهها من
الرواية له ، فان كانت مسألة التبرع المجوز عنها من هذا القبيل أشكل القول بعدم
الجواز إن لم يكن إجماعا ، فإن ما فرضناه متحقق فيه نسبة الفداء إليها وإن لم يكن
المال قد أبيح لها افتداؤها به كالأمة ، وما في بعض النصوص [١] من ذكر « مالها »
لا يقتضي التقييد أو التخصيص ، لعدم المعارضة ، كما هو واضح ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فبناء
على عدم جواز البذل من المتبرع لا وقع لكثير من الفروع المذكورة هنا على بذل
الأجنبي ، مع أن بعضها لا يخلو من نظر ، كدعوى جواز رجوعه به دون المرأة التي لا
تملكه ، نعم لها الرجوع بالبذل من الضامن الذي يرجع عليها ، لكونه كمالها ، بخلاف
بذل المتبرع ، إذ قد يناقش بإمكان منع جواز رجوعه به ، لأصالة اللزوم بعد حرمة
القياس على جواز رجوعها ، وبإمكان عدم جواز رجوعها بالبذل من الضامن ، إذ هو أيضا
ليس مالا لها ، فلا يشمله ما دل [٢] على جواز رجوعها بما بذلت الظاهر في غير الفرض بناء على ما
عرفت.
ثم لا يخفى عليك
أنه بناء على الصحة لا فرق بين تقدم سؤاله وبين قول الزوج :
« هي طالق بألف في
ذمتك » فيقبل بلا تراخ.
كما لا فرق بين
كونه وكيلا عنها وعدمه ، إذ له دفع البذل بعنوان التبرع لا الوكالة التي على فرض
إيقاعه بها يتجه مطالبة الزوج به لها مع التصريح بها وإلا تعلق به الفداء ظاهرا
ورجع به على الزوجة ، لأنه في الواقع في ذمتها مع فرض الوكالة كالمعاوضة ، بل على
فرض الجواز يجوز للأجنبي أن يوكل أجنبيا آخر على ذلك ، بل له توكيل الزوجة وإن
تخيرت بين بذلها نفسها وبعنوان الوكالة عن الأجنبي ، كما لو كان هو وكيلا.
ولا ريب في أن قول
الزوجة للأجنبي : « اسأل زوجي يطلقني بكذا » توكيل ،
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٤.