سواء قالت : « على
» أو لم تقل ، أما قول الأجنبي لها : « سلي زوجك يطلقك على كذا » فلا ظهور فيه في
التوكيل ، بل في المسالك « إن لم يقل : « علي » لم يكن توكيلا فلو اختلعت كان
المال عليها ، وإن قال : « علي » كان توكيلا فإن أضافت إليه أو نؤته ثبت على
الأجنبي ، ولو قال أجنبي لأجنبي : « سل فلانا يطلق زوجته بكذا » كقوله للزوجة : «
سلي زوجك » فيفرق بين أن يقول : « على » أو لا يقول ».
ولو اختلع الأجنبي
وأضاف العقد إليها مصرحا بالوكالة ثم بان أنه كاذب لم يقع البذل ، وفي وقوعه طلاقا
البحث السابق ، إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك إجراؤه على القواعد العامة ، هذا كله
في بذل المتبرع من ماله.
أما لو قال : «
طلقها على ألف من مالها وعلي ضمانها » أو « على عبدها هذا وعلي ضمانه » صح ، فان
رضيت بذلك فذاك وإن لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع كما صرح به بعضهم
ولكن فيه تردد بل منع ، لأن مرجعه ضمان الأجنبي أيضا الذي قد عرفت عدم ثبوت شرعيته
، بل هو من ضمان ما لم يجب ، وورود صحة ضمان ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه لو
قلنا به لا يقتضي صحة الفرض بعد حرمة القياس عندنا ، نعم المتجه في الفرض كونه من
الفضولي الذي يتوقف على إجازتها الكاشفة عن الصحة وقت البذل وعدمها ، لما سمعته في
بحث الفضولي وأنه جار على الضوابط ، وأما ضمانه ذلك فلا أثر له ، اللهم إلا أن
يكون بعنوان الشرطية والتوسعة في أمر الفداء ، لكن بعد البناء على صحته من المتبرع
، فتأمل جيدا.
ولو خالعت في مرض
الموت صح وإن بذلت أكثر من الثلث وكان من الأصل لعموم [١] « الناس مسلطون
على أموالهم » المقتصر في الخروج منها على التبرعات المحضة ، كالصدقة والهبة
ونحوهما.
وفيه قول آخر بل
في المسالك أنه المشهور بين الأصحاب والمعمول به