لو كان عليه كفارة
ولم يدر أهي عن قتل مثلا أو عن ظهار فأعتق ونوى القربة والتكفير أجزأ بلا إشكال.
لما عرفت من إجزاء هذه النية مع العلم بنوع الكفارة وتعددها ، فمع الجهل واتحادها
أولى ، بل في المسالك « ولو اشترطنا التعيين مع العلم احتمل سقوطه مع الجهل ـ كما
في هذه الصورة ـ ووجوب التردد بين الأمرين كالصلاة المشتبه حيث وجب تعيينها ابتداء
فكذا مع الجهل ، فتردد النية بين الأقسام المشكوك فيها ، وهو أولى ».
وفيه أن المتجه
سقوطه حتى مع العلم ، لأنه متعين في نفسه ، والتعيين إنما يجب مع التعدد ، لتوقف
صدق الامتثال عليه بخلاف المتعين ، فإنه يكفي في صدق امتثاله ملاحظة الأمر المتعلق
به واقعا ، وليس في الأدلة وجوب التعرض لخصوص السبب في النية ، ضرورة صدق امتثال
كفارة النذر مثلا بقصد الأمر الذي في ذمته ، وكان في الواقع نذر مثلا ، كما هو
واضح.
وقد يفرق بين
الظهرية والعصرية وبين المقام بإمكان القول بوجوب ملاحظة القيود المزبورة في نفسها
، لا للتعيين لدخولها في نفس المأمور به ، فيتوقف صدق الامتثال عليها ، بخلاف
المقام المعلوم خروج ملاحظة السبب عن المكلف به الذي هو الكفارة له فتأمل جيدا ،
فإنه لا يخلو من دقة.
هذا وفي حاشية
الكركي على الكتاب « ولو قلنا باشتراط التعيين وجب الترديد بينهما » ولا يخفى ما
فيه ، ضرورة عدم كونه تعيينا حينئذ ، بل إما أن يقال بسقوطه أو لا بد من التكرار
بناء على حصول الاحتياط به ، والله العالم.