لو شك فيما في
ذمته بين نذر وكفارة ظهار مثلا فنوى التكفير أو النذر لم يجز ، لأن النذر لا يجزئ
فيه نية التكفير وهو لا يجزي فيه نية النذر ، نعم لو نوى إبراء ذمته من أيهما كان
مع الترديد بينهما وبدونه كما سمعته سابقا جاز لكونه قدرا جامعا بينهما مختصا بهما
مع فرض عدم احتمال غيرهما في ذمته ، بل يقوى الاكتفاء بذلك مع تمكنه من العلم ،
لما سمعته سابقا من اتحاد المكلف به وتعينه في نفسه ، بل وإن لم يتشخص عنده بما
عينه به واقعا ، وما سمعته من الكركي سابقا قد عرفت ما فيه وإن ذكره هنا أيضا.
ولو نوى العتق
مطلقا أي مجردا عن الصفة التي تقتضي تشخيصه في الواقع لم يجز ، لأن احتمال إرادة
التطوع أظهر عند الإطلاق ، ومع فرض عدم نيتها أقصاه الإطلاق المجرد عن التشخيص ،
وكذا لو نوى الوجوب ، لأنه قد يكون لا عن كفارة ولا عن نذر ، فهو غير قابل في حد
ذاته للتشخيص ، لأنه من صفات الأمر ، نعم لو نوى العتق الواجب مريدا به التشخيص
أجزأ ، بل لو قصد التميز بالوجوب كان كذلك وإن كان الأول أظهر في إرادة التشخيص.
ولعله لذا فرق في
القواعد بين نية الوجوب والعتق الواجب ، فلا يجزئ الأول ويجزئ الثاني ، فما في
المسالك ـ من أن الفرق بينهما غير واضح ـ لا يخلو من نظر ، والأمر سهل بعد معلومية
كون المدار على نية ما يحصل به التشخيص واقعا وإن لم يعلم به بعينه ، لصدق
الامتثال ، والله العالم.