بضم الخاء من
الخلع بفتحها الذي هو بمعنى النزع لغة ، وشرعا إزالة قيد النكاح بفدية من الزوجة
وكراهة منها له خاصة دون العكس ، وكأنه لأن كلا منهما لباس الآخر كما قال سبحانه [١]( هُنَّ
لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ ) فخلعه إياها نزع منه لها ، والمخالعة بينهما تكون بذلك منه
وبفدائها نفسها وكراهتها له.
هذا وفي كشف
اللثام « ومختلعة » بمنزلة « طالق » لا « مطلقة » وكأنه أشار بذلك إلى دفع ما يقال
من المنافاة بين ذلك وبين ما تقدم من عدم جواز الطلاق بقول : « أنت مطلقة » ووجه
الدفع إما بقراءتها بكسر اللام حتى تكون بمنزلة « أنت طالق » أو أن المراد أنها
بهذا المعنى وإن كانت بفتح اللام ، كما عساه ظاهر الكفاية ، والأولى اختيار صيغة
الماضي.
وكيف كان
فالمبارأة بالهمز وتقلب ألفا لغة المفارقة ، يقال : بارأ الرجل ريكه إذا فارقه ،
وشرعا إزالة قيد النكاح بفدية منها مع كراهة من الجانبين.
وكيف كان فشرعية
الخلع ثابتة كتابا وسنة وإجماعا من المسلمين قال الله