تعالى [١]( فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ
بِهِ ) وأما السنة من طريق الخاصة فمتواترة [٢] وستسمع طرفا منها
في أثناء المباحث ، بل لعلها من طرق العامة أيضا كذلك ، منها ما روى عن ابن عباس [٣] « أنها جاءت
امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وهي بنت عبد الله بن أبي ، وكان يحبها وتبغضه ، فقالت : يا
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لا أنا ولا ثابت ، ولا يجمع رأسي ورأسه شيء ، والله ما أعيب عليه في دين ولا
خلق ، ولكن أكره الكفر بعد الإسلام ما أصفه بغضا ، إني رفعت جانب الخباء فرأيته
أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأخصرهم قامة وأقبحهم وجها ، فنزلت الآية ، وكان
قد أصدقها حديقة ، فقال ثابت : يا رسول الله ترد الحديقة ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ما تقولين؟
فقالت : نعم وأزيده ، فقال : لا حديقته فقط ، فاختلعت منه » وربما يستفاد من هذا
وغيره عدم المرجوحية الشرعية فيه.
بل ربما حكى عن
الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة وجوب الخلع عند تحقق موضوعه ، قال الشيخ
في النهاية : « إنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها : إني لا أطيع لك أمرا ،
ولا أقيم لك حدا ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه إن لم تطلقني
، فمتى سمع منها هذا القول وعلم من حالها عصيانها في شيء من ذلك وإن لم تنطق به
وجب عليه خلعها » واحتج له بأن النهي عن المنكر واجب ، وإنما يتم بهذا الخلع ،
فيجب ، وأجيب بمنع المقدمة الثانية.
وربما حمل كلام
الشيخ على شدة الاستحباب ، بل في الحدائق حمل الوجوب
[٢] الوسائل الباب ـ
١ وغيره ـ من كتاب الخلع والمبارأة.
[٣] كنز العمال ج ٣
ص ٢٢٤ مع الاختلاف في اللفظ وذكره الرازي في تفسيره ذيل الآية ٢٢٩ من سورة البقرة
ـ ج ٢ ص ٣٧٥ ـ ط عام ١٣٠٧ مرسلا مع الاختلاف في صدر الحديث وكذلك الطبري في تفسيره
عن ابن عباس ج ٢ ص ٤٦١ ط عام ١٣٧٣ وفيه « أخت عبد الله بن أبى » مع الاختلاف في
ذيل الحديث أيضا.