responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 3

تعالى [١] ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ) وأما السنة من طريق الخاصة فمتواترة [٢] وستسمع طرفا منها في أثناء المباحث ، بل لعلها من طرق العامة أيضا كذلك ، منها ما‌ روى عن ابن عباس [٣] « أنها جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهي بنت عبد الله بن أبي ، وكان يحبها وتبغضه ، فقالت : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لا أنا ولا ثابت ، ولا يجمع رأسي ورأسه شي‌ء ، والله ما أعيب عليه في دين ولا خلق ، ولكن أكره الكفر بعد الإسلام ما أصفه بغضا ، إني رفعت جانب الخباء فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سوادا وأخصرهم قامة وأقبحهم وجها ، فنزلت الآية ، وكان قد أصدقها حديقة ، فقال ثابت : يا رسول الله ترد الحديقة ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما تقولين؟ فقالت : نعم وأزيده ، فقال : لا حديقته فقط ، فاختلعت منه » ‌وربما يستفاد من هذا وغيره عدم المرجوحية الشرعية فيه.

بل ربما حكى عن الشيخ وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة وجوب الخلع عند تحقق موضوعه ، قال الشيخ في النهاية : « إنما يجب الخلع إذا قالت المرأة لزوجها : إني لا أطيع لك أمرا ، ولا أقيم لك حدا ، ولا اغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه إن لم تطلقني ، فمتى سمع منها هذا القول وعلم من حالها عصيانها في شي‌ء من ذلك وإن لم تنطق به وجب عليه خلعها » واحتج له بأن النهي عن المنكر واجب ، وإنما يتم بهذا الخلع ، فيجب ، وأجيب بمنع المقدمة الثانية.

وربما حمل كلام الشيخ على شدة الاستحباب ، بل في الحدائق حمل الوجوب‌


[١] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ وغيره ـ من كتاب الخلع والمبارأة.

[٣] كنز العمال ج ٣ ص ٢٢٤ مع الاختلاف في اللفظ وذكره الرازي في تفسيره ذيل الآية ٢٢٩ من سورة البقرة ـ ج ٢ ص ٣٧٥ ـ ط عام ١٣٠٧ مرسلا مع الاختلاف في صدر الحديث وكذلك الطبري في تفسيره عن ابن عباس ج ٢ ص ٤٦١ ط عام ١٣٧٣ وفيه « أخت عبد الله بن أبى » مع الاختلاف في ذيل الحديث أيضا.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست