responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 176

إدريس يا سيدي إني نذرت أن أصوم كل سبت وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام وقرأته : لا تتركه إلا من علة ، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك ، وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم سبعة مساكين » ‌بناء على قراءة « شبعة » بإبدال السين المهملة بالشين المعجمة مع الباء الموحدة ، والمراد من المساكين العشرة ، أو على السهو من النساخ بإبدال العشرة بالسبعة ، كما يومئ إليه ما حكاه في المسالك من تعبير الصدوق ره في المقنع بمضمونه مبدلا للسبعة بالعشرة ، بل قال : « هو عندي كذلك بخطه الشريف ».

بل أطنب في المسالك في ترجيح الحسن المزبور على خبر عبد الملك سندا ودلالة مؤيدا له بما سمعت من النصوص إلا أنها أجمع موافقة للعامة ، بل في المسالك اتفاق روايات العامة [١] التي صححوها عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على مضمونها ، ومن الغريب ذكر ذلك مؤيدا للحسن ، مع أن الميزان الشرعي بخلافه ، خصوصا في مثل المكاتبة التي يراعى فيها التقية غالبا.

وبذلك ـ مضافا إلى ما سمعته من نصوص العهد والإجماعين والشهرة ـ يظهر لك رجحان الأولى عليها ، فما أطنب فيه في المسالك من ترجيح العكس في غير محله ، كما أنه لا وجه للجمع بينها بحمل السابقة على كفارة النذر المتعلق بالصوم والأخيرة على غيره ، كما عن المرتضى في بعض كتبه ، وابن إدريس والعلامة في غير المختلف ، خصوصا مع عدم الشاهد عليه سوى وجه اعتباري ، وهو مساواته بسبب تعلقه بالصوم لكفارته ، وهو كما ترى.

بل لعل جمع الشيخ بينها بحمل الأولى على غير العاجز والأخيرة عليه أولى ، لشهادة‌ خبر جميل بن صالح [٢] عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام له ، قال : « كل‌


[١] سنن البيهقي ج ١٠ ص ٦٩ الى ٧٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٥.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست