تبعا للنظر في
كفارة الظهار التي هي المقصودة بالبحث هنا ، ولعل ذلك هو الأمر الخامس الذي
استدعاه النظر في كتاب الظهار. وعلى كل حال ف فيه مقاصد :
( الأول :
)
في ضبط الكفارات ،
ولكن ليعلم أنه قد سبق الكلام في كفارات الإحرام ، فلنذكر هنا ما سوى ذلك ، وهي أي
الكفارة اسم التكفير الذي هو في الأصل بمعنى السر ومنه الكافر ، لأنه ستر الحق ،
بل يقال لليل : كافر ، لأنه يستر من يفعل فيه شيئا ، وفي الشرع العبادة المخصوصة ،
نحو الصوم والصلاة والزكاة ، بل يجرى فيها ما يجري فيها من البحث في ثبوت الحقيقة
الشرعية وفي كونها اسما للأعم أو الصحيح ، وغير ذلك من المباحث التي حررناها في
الأصول.
وفي المسالك « قد
عرفها بعضهم بأنها طاعة مخصوصة مسقطة للعقوبة أو مخففة غالبا ، وقيد بالأغلبية
لتدخل كفارة قتل الخطأ فيها ، فإنها ليست عقوبة ـ قال ـ : وينتقض في طرده بالتوبة
، فإنها طاعة مخصوصة ، بل هي من أعظم الطاعات ، ثم قد تكون مسقطة للذنب ، كما إذا
كان الذنب حق الله تعالى ولم يجب قضاؤه ، وقد يكون مخففة له ، كما إذا ترتب وجوب
القضاء [١] أورد الحق ونحوه ، وكذا ينتقض بقضاء العبادات ، فإنه طاعة
مسقطة للذنب المترتب على التهاون في الفعل
[١] هكذا في
النسختين الأصليتين ، والموجود في المسالك « كما إذا اقترنت بوجوب القضاء ».