responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 167

( ويلحق بذلك النظر في الكفارات )

تبعا للنظر في كفارة الظهار التي هي المقصودة بالبحث هنا ، ولعل ذلك هو الأمر الخامس الذي استدعاه النظر في كتاب الظهار. وعلى كل حال ف فيه مقاصد :

( الأول : )

في ضبط الكفارات ، ولكن ليعلم أنه قد سبق الكلام في كفارات الإحرام ، فلنذكر هنا ما سوى ذلك ، وهي أي الكفارة اسم التكفير الذي هو في الأصل بمعنى السر ومنه الكافر ، لأنه ستر الحق ، بل يقال لليل : كافر ، لأنه يستر من يفعل فيه شيئا ، وفي الشرع العبادة المخصوصة ، نحو الصوم والصلاة والزكاة ، بل يجرى فيها ما يجري فيها من البحث في ثبوت الحقيقة الشرعية وفي كونها اسما للأعم أو الصحيح ، وغير ذلك من المباحث التي حررناها في الأصول.

وفي المسالك « قد عرفها بعضهم بأنها طاعة مخصوصة مسقطة للعقوبة أو مخففة غالبا ، وقيد بالأغلبية لتدخل كفارة قتل الخطأ فيها ، فإنها ليست عقوبة ـ قال ـ : وينتقض في طرده بالتوبة ، فإنها طاعة مخصوصة ، بل هي من أعظم الطاعات ، ثم قد تكون مسقطة للذنب ، كما إذا كان الذنب حق الله تعالى ولم يجب قضاؤه ، وقد يكون مخففة له ، كما إذا ترتب وجوب القضاء [١] أورد الحق ونحوه ، وكذا ينتقض بقضاء العبادات ، فإنه طاعة مسقطة للذنب المترتب على التهاون في الفعل‌


[١] هكذا في النسختين الأصليتين ، والموجود في المسالك « كما إذا اقترنت بوجوب القضاء ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست