لكن في كشف اللثام
عن النهاية والغنية والوسيلة لا يجبر على الطلاق بعينه إلا إذا قدر على التكفير
وأقام على التحريم مضارة ، بل عن الأخير إجماع الطائفة على ذلك ، وظاهرهم جبره
عليه بخصوصه مع قدرته على التكفير وإقامته على التحريم.
وفي الكشف « يعنون
أنه إذا لم يقدر على التكفير لم يجبر على شيء ، فان الأصل عدم وجوب الطلاق عليه ،
ولعله ندم مما فعله ويشق عليه مفارقة زوجته ، فابتلي هو كما ابتليت ، فهما ينتظران
الفرج ».
وفيه أنه مناف لما
سمعته سابقا من الصحيح [١] وغيره ، بل لعل قاعدة لا ضرر ولا ضرار ونفي الحرج تقتضيه
أيضا ، نعم لو قلنا باجزاء الاستغفار في حال العجز اتجه حينئذ إلزامه به أو
الطلاق.
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.