ودعوى معارضة
الإطلاق المزبور بإطلاق ما دل على أن الاستغفار كفارة العاجز كما سمعته في خبر
داود بن فرقد [١] كما ترى ، ضرورة قصوره عن تلك الإطلاقات كتابا [٢] وسنة [٣] كما هو واضح.
هذا وفي المسالك «
واعلم أن المراد بالاستغفار في هذا الباب ونظائره أن يقول : أستغفر الله مقترنا
بالتوبة التي هي الندم على فعل الذنب والعزم على ترك المعاودة إلى الذنب أبدا ،
ولا يكفي اللفظ المجرد عن ذلك ، وإنما جعله الله كاشفا عما في القلب ، كما جعل
الإسلام باللفظ كاشفا عن القلب ، واللفظ كاف في البدلية ظاهرا ، وأما فيما بينه
وبين الله تعالى فان لم يقترن بالتوبة التي هي من الأمور الباطنة لم يترتب عليه
أثر فيما بينه وبين الله تعالى ، بل كان الوطء معه كالوطء قبل التكفير ، فيجب عليه
به كفارة أخرى في نفس الأمر وإن لم يحكم عليه بها ظاهرا ».
قلت : قد يقال :
إن الاستغفار هو طلب المغفرة من الله تعالى ، وليست التوبة من مقوماته ، نعم ظاهر
الموثق [٤] المزبور اعتبارها معه ، لكن الفتاوى مطلقة ، ودعوى
الاجتزاء بذكره عنها لأن المراد به القول المزبور مقترنا بها ممنوعة ، وعلى تقديره
فدعوى جعل الشارع له كاشفا عن ذلك كالإسلام ممنوعة أيضا ، لعدم الدليل ، وإلا لاجتزء
به في كل مقام اعتبرت التوبة فيه ، بل الأصح عدم الاجتزاء في الحكم بها بإظهاره
فضلا عنه ما لم تدل القرائن على صدقه في ذلك ، كما حررنا ذلك في غير المقام ردا
على المحكي عن الشيخ من الاجتزاء بمجرد إظهارها.
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ٣ من كتاب الإيلاء والكفارات.