وفيه أن الأخير
مقيد بالصحيح [١] السابق ، كما أن الأصل مقطوع بظاهر الأدلة المقتضي حرمة
الوطء على المظاهر حتى يكفر ، ولا تكليف بالكفارة مع العجز عنها حتى يقال إنه تكليف
بغير المقدور ، بل أقصاه الامتناع عن الوطء ، وفرض ذلك في خصوص ما لو وجب الوطء
عليه ـ لكون المظاهرة زوجة وقد مضى لها أربعة أشهر ـ يدفعه منع التكليف له بالوطء
باعتبار توقفه على التكفير المفروض تعذره ، فهو حينئذ غير مقدور ، فلا تكليف به.
بل في الرياض على
تقدير التنزل عن ظهور المنع نقول : لا أقل من احتماله ، وعدم القدرة على الكفارة
كما يمكن صيرورته قرينة للاجتزاء بالاستغفار كذا يمكن خروجه شاهدا على عدم التكليف
بذي المقدمة ، وترجيح الأول على الثاني موقوف على دلالة هي في المقام مفقودة.
هذا مع عدم جريان
ذلك في التي لم يجب على المظاهر وطؤها كالأمة والمتمتع بها على القول بوقوع
مظاهرتهما ، كما هو مذهب الخصم والأشهر الأقوى كما مضى ، فالدليل أخص من المدعى
وإن كان قد يناقش بإمكان دفع الأخير بعدم القول بالفصل ، بل والأول بإمكان ترجيح
الأول بأنه حق لغيره ، وهو الامرأة ، فالمتجه حينئذ القول بإلزامه بالطلاق حينئذ
إلا أن ترضى المرأة حينئذ بعدم الجماع ، كما أشار إليه في الصحيح [٢] المتقدم سابقا.
وأما الموثق فهو ـ
مع الاضطراب في متنه بالنسبة إلى وجوب التكفير بعد ذلك إذا تمكن وعدمه ـ قاصر عن
معارضة الصحيح المزبور المعتضد بفتوى الأكثر وإطلاق الأدلة الذي يمكن الاستدلال به
مع فرض تعارض الخبرين وسقوطهما ،
[١] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.
[٢] الوسائل الباب ـ
٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.