responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 160

فيها بإرادة الوطء [١] وخصوص ما تسمعه من صحيح أبي بصير [٢] في المسألة الآتية ولا أقل من الشك ، والأصل الحل ، والتشبيه بالأم يمكن كون المراد منه حرمة الوطء المستفاد من قوله تعالى [٣] ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ ) خصوصا بعد أن لم تخرج المرأة عن ملك الاستمتاع بها ، فيمكن أن يكون مفاد الظهار حينئذ حرمة وطئها كالحيض والصوم وإن كان في الشرع أحوال للمرأة بالنسبة إلى الاستمتاع بها الذي قد يحرم على الزوج ، كالمحرمة والمعتكفة ، لكن لا ريب في أن الأصل الحل حتى يثبت ما يقتضي التحريم على العموم ، كما هو واضح.

المسألة ( التاسعة : )

إذا عجز المظاهر عن خصال الكفارة أو ما يقوم مقامها إن قلنا به كما ستسمع التحقيق فيه في محله إنشاء الله عدا الاستغفار قيل والقائل الشيخ وجماعة ، بل نسبه غير واحد إلى الأكثر يحرم عليه الوطء حتى يكفر للأصل بعد إطلاق الأدلة كتابا [٤] وسنة [٥] حرمة الوطء قبل التكفير ، بل أمره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لسلمة بن صخر [٦] بالأخذ من صدقة قومه والتكفير منها كالصريح في‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤ و ٨ و ١٠ والباب ـ ١٥ ـ منه الحديث ٦.

[٢] الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب الكفارات الحديث ١ من كتاب الإيلاء والكفارات.

[٣] سورة النساء : ٤ ـ الآية ٢٣.

[٤] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٣.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار.

[٦] المستدرك الباب ـ ١ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست