فيما دل [١] على إيجابه
الكفارة زيادة على كفارة الظهار ، لظهوره فيمن وطأ قبل أن يشرع في التكفير ، لكن
قد عرفت أنه بإفساده الكفارة التي وقع في أثنائها صار كالوطء قبل التكفير ، ولعله
لذا وغيره لم أجد خلافا في إيجابه الكفارة أيضا حتى من الفاضل في غير المقام.
وبالجملة فالمسألة
غير منقحة في كلامهم ، وتحقيقها ما سمعت ، والحمد لله ، ولا يصعب عليك الالتزام
بفساد الصوم بالوطء ليلا ، إذ هو ليس من حيث كونه مفطرا ، بل هو من حيث فوات شرط
الكفارة كما هو واضح ، بل لعل مثله يجري في الإطعام أيضا وإن لم يذكروه.
وهل يحرم عليه أي
المظاهر بظهاره ما دون الوطء كالقبلة والملامسة؟ قيل والقائل الشيخ وجماعة على ما
قيل نعم ، لأنه مماسة لغة ، والأصل عدم النقل والاشتراك ، ولأنه مقتضى تشبيهها
بالأم التي يحرم فيها غير الوطء من الاستمتاع بها ، واختاره في القواعد ، بل
ظاهرها تحريم مطلق الاستمتاع حتى النظر المحكي عن ظاهر بعض الأصحاب التصريح
بحليته.
وعلى كل حال ففي
أصل تحريم غير الوطء من اللمس بشهوة ونحو ه عليه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير
للمماسة في الآية الشريفة [٢] المتعارف الكناية بها عن الوطء في غير المقام ، فيحصل الظن
بإرادته منها هنا وإن كان المسيس أعم من ذلك لغة ، بل في حاشية الكركي أنها كناية
مشهورة عنه ، ويعضده التفسير فيحمل عليه ، بل عن ابن إدريس الاتفاق على إرادته منه
هنا.
يؤيده أنه المنساق
من نصوص الباب [٣] خصوصا ما جاء في العود المفسر