responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 159

فيما دل [١] على إيجابه الكفارة زيادة على كفارة الظهار ، لظهوره فيمن وطأ قبل أن يشرع في التكفير ، لكن قد عرفت أنه بإفساده الكفارة التي وقع في أثنائها صار كالوطء قبل التكفير ، ولعله لذا وغيره لم أجد خلافا في إيجابه الكفارة أيضا حتى من الفاضل في غير المقام.

وبالجملة فالمسألة غير منقحة في كلامهم ، وتحقيقها ما سمعت ، والحمد لله ، ولا يصعب عليك الالتزام بفساد الصوم بالوطء ليلا ، إذ هو ليس من حيث كونه مفطرا ، بل هو من حيث فوات شرط الكفارة كما هو واضح ، بل لعل مثله يجري في الإطعام أيضا وإن لم يذكروه.

وهل يحرم عليه أي المظاهر بظهاره ما دون الوطء كالقبلة والملامسة؟ قيل والقائل الشيخ وجماعة على ما قيل نعم ، لأنه مماسة لغة ، والأصل عدم النقل والاشتراك ، ولأنه مقتضى تشبيهها بالأم التي يحرم فيها غير الوطء من الاستمتاع بها ، واختاره في القواعد ، بل ظاهرها تحريم مطلق الاستمتاع حتى النظر المحكي عن ظاهر بعض الأصحاب التصريح بحليته.

وعلى كل حال ففي أصل تحريم غير الوطء من اللمس بشهوة ونحو ه‌ عليه إشكال ينشأ من اختلاف التفسير للمماسة في الآية الشريفة [٢] المتعارف الكناية بها عن الوطء في غير المقام ، فيحصل الظن بإرادته منها هنا وإن كان المسيس أعم من ذلك لغة ، بل في حاشية الكركي أنها كناية مشهورة عنه ، ويعضده التفسير فيحمل عليه ، بل عن ابن إدريس الاتفاق على إرادته منه هنا.

يؤيده أنه المنساق من نصوص الباب [٣] خصوصا ما جاء في العود المفسر‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار الحديث ٦.

[٢] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٣.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست