وذلك لا يقتضي
أزيد من الإثم ، لا البطلان الذي لا يمكن تلافيه بالاستئناف الذي هو واقع أيضا بعد
التماس ، وفرض تماس آخر مع أنه غير محل البحث يمكن فرض عدمه بموت المرأة مثلا
وطلاقها ، وليس في أدلة [١] تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير إلا وجوب كفارة أخرى غير
كفارة الظهار به على وجه لا ينافي الاجتزاء بما وقع منها للظهار ، كما لا يخفى على
من لاحظها.
ولعله لذا وافقه
الفاضل والشهيدان مؤيدا ذلك بأصالة صحة ما وقع ، وبما عرفته من أنه لو اعتبر
القبلية شرطا لم تجب الكفارة للظهار مع فرض الوطء قبل الشروع في التكفير ، ضرورة
عدم التمكن حينئذ من الإتيان بالمأمور به على وجهه ، مع أنه لا خلاف في وجوبها بل
ولا إشكال ، وليس ذلك إلا لأن القبلية المزبورة واجبة تعبدا لا شرطا ، ولعله لذا
وافقه عليه الفاضل والشهيدان في الدروس والمسالك.
لكن الانصاف عدم
خلو المسألة بعد عن الإشكال ، ضرورة عدم إمكان إنكار ظهور الآية [٢] وما شابهها من
الرواية [٣] في توقف صدق امتثال الأمر المزبور على القبلية المذكورة
كما في سائر القيود التي تذكر في المأمور به ، وكان مقتضى ذلك تعذر المأمور به مع
فرض الوطء قبله ، ويتبعه حرمة الوطء عليه أبدا ، بل يلزم بالطلاق مع مطالبة المرأة
إلا أن الأدلة المعتضدة بالفتوى قد صرحت بإجزاء الكفارة عن الظهار عنه في هذا
الحال ، وهو لا يقتضي الاجتزاء بالكفارة التي تخللها الوطء ، ودعوى الأولوية ممنوعة
على مدعيها ، بل المتجه بقاؤها على اقتضاء اشتراط القبلية عدم الاعتداد بها ، وليس
ذلك لكون الاستئناف محصلا للمأمور به كي يتجه ما أورده الخصم من أن الاستيناف أيضا
لا يحصل معه المأمور به ، لكون الفرض