responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 155

المسألة ( الثامنة : )

يحرم الوطء على المظاهر إذا عاد ما لم يكفر سواء كفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام بلا خلاف معتد به أجده ، بل هو فيمن فرضه الأولان موضع وفاق بين المسلمين ، والنصوص [١] من الطرفين وافية ، مضافا إلى الكتاب [٢] بل هو كذلك أيضا في الثالث ، خلافا للإسكافي منا ، وقد عرفت ضعفه وضعف دليله فيما تقدم.

ولو وطأها خلال الصوم الذي هو الكفارة استأنف وفاقا للمحكي عن الشيخ بل في المسالك نسبته إلى الأكثر ، سواء صام من الشهر الثاني يوما أو لا ، وسواء كان ذلك في ليل أو نهار ، للنص كتابا [٣] وسنة [٤] على وجوب تقديم صيام الشهرين على المسيس ، ولما عرفت من وجوب كفارتين عليه إذا وطأ قبل التكفير ، ولا ريب في صدقه في الفرض ، لكون الكفارة اسما للمجموع ، فيلزمه حينئذ كفارتان تامتان ، والأصل عدم وجوبهما مع إيجاب إتمام ما تخلله الوطء ، بل ولا قال به أحد.

وقال شاذ منا وهو ابنا إدريس وسعيد على ما حكي عنهما لا يبطل التتابع لو وطأ ليلا لأنه عبارة عن اتباع صوم اللاحق للسابق من غير فارق ، وهو متحقق إن وطأ ليلا ، فيصدق صيام شهرين متتابعين في الفرض ، وغاية ما يستفاد من الآية [٥] وجوب تقديم الصوم المتتابع على الوطء ، فيأثم حينئذ بالوطء خلاله ،


[١] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار وسنن البيهقي ج ٧ ص ٣٨٦.

[٢] و (٣) و (٥) سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٣.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست