responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 140

وأما المناقشة في متنه ـ باحتمال فساده ، لأنه عقب تزويجها بعد طلاقها بشهر أو شهرين ، فيكون قد وقع في العدة ، بل عقب التزويج فيه بالفاء المقتضية للفورية المستلزمة لعدم الخروج من العدة ، بل قوله أخيرا « فراجعها الأول » ولم يقل « تزوجها » مشعر بذلك أيضا ـ فلا يخفى عليك ما فيها ، بل أطنب في المسالك في ردها ، ولكن لا حاجة إليه بعد ما عرفت.

وكذا لا كفارة قطعا لو ماتا أو مات أحدهما قبل العود بلا خلاف ولا إشكال أو ارتدا أو أحدهما عن فطرة أو عن ملة قبل الدخول أو بعده إذا كان المرتد الرجل عن فطرة ، حتى لو قلنا بقبول توبته على وجه يصح له تزويجه بامرأته ، لكن هو حينئذ كالمطلق بائنا بل أعظم ، ولو كان عن ملة أو كانت المرتدة الامرأة فهو بحكم الطلاق الرجعي ، ضرورة الرجوع إلى الزوجة بالإسلام في العدة كما هو واضح ، ويمكن كون إطلاق المصنف اتكالا على وضوحه ، وللفرق بين الطلاق الرجعي وبينه بجعله سببا جديدا دون الطلاق ، والله العالم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست