لو ظاهر من زوجته
الأمة ثم ابتاعها فقد بطل العقد كما عرفته في محله ، ويتبعه بطلان حكم الظهار لما
سمعته. وحينئذ لو وطأها بالملك الجديد لم يجب عليه الكفارة ، للأصل وغيره مما عرفت
، بل هو أقوى من تزويجها بعد طلاقها بائنا ، لاختلاف جنس السبب فيه دونه. ولو
ابتاعها من مولاها غير الزوج ففسخ نكاحه سقط حكم الظهار الذي كان قد تعلق به. وحينئذ
ف لو تزوجها الزوج بعقد مستأنف لم تجب الكفارة وكذا لو اشتراها منه.
ولو ظاهر السيد
أمته المملوكة ـ بناء عليه ـ فباعها من غيره بطل حكم الظهار وإن اشتراها منه بعد
ذلك ، وأولى منه ما لو أعتقها ثم تزوجها.
ولو ظاهر غير
زوجته الأمة المظاهرة أيضا وعاد ثم قال لمالكها : « أعتقها عن ظهاري » ففعل وقع
عتقها عن كفارته وانفسخ النكاح بينهما ، لأن إعتاقها عنه يتضمن تمليكه ، وإذا ملك
زوجته انفسخ نكاحه ، ويتبعه بطلان ظهاره لها ، فإذا أراد تزويجها لم يتعلق به حكم
الظهار ، لما عرفت ، وكذا لو أعتقها باستدعائه عن كفارة أخرى. ولو ظاهر عن أمته
المملوكة وعاد فأعتقها عن ظهاره جاز.
وكذا لو آلى عن
زوجته الأمة ووطأها لزمته الكفارة ، فقال لسيدها [١] : « أعتقها عن
كفارتي » ففعل جاز وانفسخ النكاح كالظهار ، ولو ظاهر من زوجته الذمية وعاد ثم نقضت
المرأة العهد فاسترقت فملكها الزوج فأسلمت وأعتقها عن كفارة ظهاره أو غيرها جاز ،
وذلك وغيره كله واضح بحمد الله تعالى.
[١] في النسخة الأصلية
المبيضة والمسودة « فقال سيدها » والصحيح ما أثبتناه.