والسنة [١] فيهما معا ، نعم
إنما ذلك مع الإرادة المتعقبة لاستباحة الوطء ويحصل ذلك باستمرارها إلى تمام
التكفير وإن لم يطأ ، أما مع فرض الطلاق أو الرجوع عن الإرادة المزبورة أو غير ذلك
فلا وجوب ولو في أثناء الكفارة ، وهذا هو المراد من عدم استقرار الوجوب في مقابل
القائل باستقراره وإن رجع عن تلك الإرادة ، بل قد يقال : إن الظهار هو السبب
الموجب لها ، ولكن بشرط العود الذي هو الإرادة المزبورة ، فمع فرض انتفاء
استمرارها يرتفع الشرط ، فيرتفع المشروط ، بل هذا هو معنى قوله تعالى [٢]( وَالَّذِينَ
يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ).
وكيف كان ف لو وطأ
قبل الكفارة لزمه كفارتان بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن الخلاف والانتصار
والسرائر والغنية وظاهر التبيان والمبسوط الإجماع عليه ، ولعل وجهه حصول سبب
الكفارة أولا بالظهار والعود الذي قد عرفته ، والوطء سبب ثان لها باعتبار حصول
الحنث به بالظهار الذي هو كاليمين والنذر بالنسبة إلى ذلك.
مضافا إلى صحيح
الحلبي [٣] وخبر أبي بصير [٤] المتقدمين سابقا ، وحسن الصيقل [٥] عن الصادق عليهالسلام « قلت له : رجل
ظاهر من امرأته فلم يكفر ، قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإنه
أتاها قبل أن يكفر ، قال : بئسما صنع ، قلت : عليه شيء؟ قال : أساء وظلم ، قلت :
فيلزمه شيء؟ قال : رقبة أيضا ».
بل لم نجد في ذلك
خلافا إلا من أبي علي في خصوص من كان تكفيره بالإطعام ،
[٣] و (٤) و (٥)
الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤ ـ ٦ ـ ٥ « فلم يف » بدل « فلم يكفر
» كما في الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ و ٢٦٥ والتهذيب ج ٨ ص ١٤ و ١٨.