responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 134

والسنة [١] فيهما معا ، نعم إنما ذلك مع الإرادة المتعقبة لاستباحة الوطء ويحصل ذلك باستمرارها إلى تمام التكفير وإن لم يطأ ، أما مع فرض الطلاق أو الرجوع عن الإرادة المزبورة أو غير ذلك فلا وجوب ولو في أثناء الكفارة ، وهذا هو المراد من عدم استقرار الوجوب في مقابل القائل باستقراره وإن رجع عن تلك الإرادة ، بل قد يقال : إن الظهار هو السبب الموجب لها ، ولكن بشرط العود الذي هو الإرادة المزبورة ، فمع فرض انتفاء استمرارها يرتفع الشرط ، فيرتفع المشروط ، بل هذا هو معنى قوله تعالى [٢] ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ).

وكيف كان ف لو وطأ قبل الكفارة لزمه كفارتان بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن الخلاف والانتصار والسرائر والغنية وظاهر التبيان والمبسوط الإجماع عليه ، ولعل وجهه حصول سبب الكفارة أولا بالظهار والعود الذي قد عرفته ، والوطء سبب ثان لها باعتبار حصول الحنث به بالظهار الذي هو كاليمين والنذر بالنسبة إلى ذلك.

مضافا إلى صحيح الحلبي [٣] وخبر أبي بصير [٤] المتقدمين سابقا ، و‌حسن الصيقل [٥] عن الصادق عليه‌السلام « قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يكفر ، قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فإنه أتاها قبل أن يكفر ، قال : بئسما صنع ، قلت : عليه شي‌ء؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شي‌ء؟ قال : رقبة أيضا ».

بل لم نجد في ذلك خلافا إلا من أبي علي في خصوص من كان تكفيره بالإطعام ،


[١] الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من كتاب الظهار.

[٢] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٣.

[٣] و (٤) و (٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الظهار الحديث ٤ ـ ٦ ـ ٥ « فلم يف » بدل « فلم يكفر » كما في الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ و ٢٦٥ والتهذيب ج ٨ ص ١٤ و ١٨.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست