فما عن العلامة في
التحرير ـ من القول بالاستقرار بإرادة الوطء التي هي العود المعلق عليه وجوب
الكفارة وإن رجع عنها ، ولأنها وجبت عند الإرادة فيستصحب ، ولأنها إن لم تستقر
بذلك لم تكن واجبة حقيقة ، بل إنما كانت شرطا لإباحة الوطء ـ واضح الفساد ، لأنه
كالاجتهاد في مقابلة النص.
لكن في كشف اللثام
« والجواب أن الوجوب خلاف الأصل ، وإنما علم من النصوص الوجوب بمعنى توقف المس
عليه وإن لم يكن ذلك وجوبا حقيقة ».
وقد تبع بذلك ما
في المسالك حيث قال : « فان قيل : يلزم من هذا عدم وجوبها ، لأن الواجب هو الذي لا
يجوز تركه لا إلى بدل ، وهذه الكفارة قبل المسيس يجوز تركها مطلقا حيث يعزم على
عدم المسيس إما مطلقا أو مع فعل ما يرفع الزوجية ، ويترتب على ذلك أنه لو أخرجها
قبل المسيس لا يجزي ، لأنها لم تجب ، ولأن نية الوجوب لها غير مطابقة ، وهذا
المعنى الذي أطلقتموه عليه غير الوجوب المتعارف ، بل هو بالشرط أشبه ، قلنا :
الأمر كما ذكرت ، وإطلاق الوجوب عليها بهذا المعنى مجازي ، وقد نبهوا عليه بقولهم
بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر ، فهي حينئذ شرط في جواز الوطء ، وإطلاق الواجب على
الشرط من حيث إنه لا بد منه في صحة المشروط مستعمل كثيرا ، ومنه وجوب الوضوء
للصلاة المندوبة ، ووجوب الترتيب في الأولين ، بمعنى الشرطية فيهما ، وأما نية
الوجوب بالكفارة فجاز إطلاقها بهذا المعنى ، لأن نية كل شيء بحسبه ، ولو لم نعتبر
نية الوجه كما حققناه في أبواب العبادات لعدم الدليل الناهض عليه تخلصنا عن
الاشكال » وقد تبعه غير واحد ممن تأخر عنه على ذلك.
لكنه كما ترى ،
ضرورة أن الوجوب الشرطي لا يكفي في ملاحظة الامتثال المتوقف عليه صحة العبادة التي
لا تقع من دون أمر شرعي ، وما أدرى ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ إذ لا منافاة بين
الوجوب الشرعي والشرطي ، والفرض ظهور الكتاب [١]