بعد الدخول ، إنما
الكلام فيما ذكره هنا ، وقد تبعه عليه الفاضل في القواعد ، فقال : « وعلى الاشتراط
يقع مع الوطء دبرا في حال صغرها وجنونها ، ويقع بالرتقاء والمريضة التي لا توطأ »
والظاهر إرادته ما ذكرناه في تفسير المتن.
والأصل في التشويش
عبارة المبسوط ، فإنها على ما قيل « وأما بعد الدخول بها فإنه يصح ظهارها صغيرة
كانت أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة ، بكرا أو ثيبا ، مدخولا بها أو غير مدخول ، يقدر
على جماعها أو لم يقدر ، لعموم الآية ».
ولعل مراده بعد
الدخول بها دبرا ، فيكون مراده حينئذ نحو ما سمعته في عبارة المتن ، والثيبوبة
والبكارة إنما هي بالنسبة إلى الفرج ، وكذا الكلام في القدرة على جماعها وعدمها ،
هذا ولكن في كشف اللثام « ولا يظهر لهذا الكلام معنى إلا أن يكون المراد : سواء
كانت الثيبوبة للدخول بها ، أو لغيره ، أو يكون المراد بالدخول الخلوة » انتهى.