سمعت أبا عبد الله
عليهالسلام يقول : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي لزمه الظهار ، قال لها دخلت
أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل شيئا فقد لزمه الظهار » مضافا إلى العموم
كتابا [١] وسنة [٢] حتى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[٣] : « المؤمنون عند شروطهم » بل وموافقة الحكمة ، فإن
المرأة قد تخالف الرجل في بعض مقاصده ، فتفعل ما يكرهه وتمتنع عن ما يرغب فيه ،
ويكره الرجل طلاقها من حيث يرجو موافقتها ، فيحتاج حينئذ إلى تعليق ما يكرهه بفعل
ما تكرهه أو ترك ما تريده ، فإما أن تمتنع وتفعل فيحصل غرضه ، أو تخالف فيكون ذلك
جزاء معصيتها ، لضرر جاء من قبلها.
وخلافا للسيد وبنى
زهرة وإدريس وسعيد والبراج ، بل عن الغنية والسرائر الإجماع عليه ، لمعلومية
منافاة التعليق لإنشاء العقد والإيقاع إلا ما خرج ، ولخبر الزيات [٤] « قلت لأبي الحسن
الرضا عليهالسلام : إنى ظاهرت من امرأتي ، فقال : كيف قلت؟ قال : قلت : أنت علي كظهر أمي إن
فعلت كذا وكذا ، فقال : لا شيء عليك ، فلا تعد » ومرسل ابن بكير [٥] « قلت لأبي الحسن
عليهالسلام إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت ، فقال : ليس
عليك شيء ، قلت : إني قوي على أن أكفر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إني قوي
على أن أكفر رقبة ورقبتين ، قال : ليس عليك شيء قويت أو لم تقو » ومرسل ابن فضال [٦] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا يكون الظهار
إلا على موضع الطلاق » وقد عرفت عدم وقوع الطلاق معلقا ، فلا يقع الظهار.
ولا يخفى عليك ما
في الجميع ، ضرورة وجوب الخروج عن قاعدة التنجيز