بالأدلة السابقة ،
كالنذر واليمين وغيرها مما جاز فيها التعليق ، والأخبار ـ مع الضعف فيها المانع من
أصل القبول فضلا عن المعارضة ، واحتمال الأول منها نفى الشيء عليه قبل حصول الشرط
، أو لعدم حضور الشاهدين وغير ذلك واليمين ، كالثاني. وظهور الثالث في إرادة
المرأة من الموضع فيه ـ لا تصلح معارضة للأخبار السابقة ، والإجماعان المزبوران
موهونان بما عرفت.
هذا ولكن في
القواعد « في الفرق بين الفرض وبين المعلق نظر » وفي شرحها للأصبهاني « من خروج
التعليق عن النصوص ، ومن أن الوقوع مشروطا يدل على عدم اشتراط التنجيز وإرادة
الإيقاع بنفس الصيغة فيه ، وإذا لم يشترط ذلك لم يكن فرق بين الشرط والتعليق ، بل
قد يكون التعليق أولى بالوقوع ».
ومن الغريب ما وقع
في المسالك في المقام وكان نسخته التي شرح عبارتها فيها سقط ، كما لا يخفى على من
لاحظ شرحه لها في المقام الذي قد جعل فيه الكلام في المسألة الثانية شرحا للمسألة
الاولى ، وحكى عن المصنف القول بالعدم ، وأنه نسب القول بالجواز إلى الندرة ، مع
أن صريح كلامه الجواز بعد التردد ، وكذا كلامه في النافع. وأغرب منه موافقة الرياض
له على ذلك ، وما ندري أن السبب في ذلك اختلاف النسخ أو عدم التمامية في الملاحظة؟
ولعل الذي غرهما التعبير باعتبار التنجيز المراد منه في غير المقام عدم التعليق
مطلقا ، ولكن التدبر في العبارة يقتضي ما ذكرناه ، واحتمال الفرق بين الشرط والوصف
في غاية البعد ، بل يمكن القطع بفساده.
ولو قيد مدة كأن
يظاهر منها شهرا أو سنة أو يوما قال الشيخ : لا يقع للأصل ، ولأنه لم يؤبد التحريم
، فأشبه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم عليه على التأبيد ، ولصحيح سعيد الأعرج [١] عن الكاظم عليهالسلام « في رجل ظاهر من
[١] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ١٠ وفيه « فوفى » بدل « يوما » كما في التهذيب ج ٨ ص
١٤ الرقم ٤٥ والاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ الرقم ٩٣٦. والوافي ج ١٢ ص ١٣٩. الا أن فيه وفي
بعض النسخ « يوما » مكان « فوفى » كما يشير الى ذلك قريبا.