إشكال منشأه
التمسك بالعموم والإطلاق كتابا [١] وسنة [٢] بل لعل ظاهر الأكثر الوقوع ، لعدم ذكر ذلك في شرائطه ، فلا
يقوى حينئذ الخبر المزبور على التخصيص والتقييد ، ولكن لا يخفى عليك إمكان منع ذلك
بعد قبول الخبر للحجية ، خصوصا بعد حكاية الشهرة كما عن الكفاية على مضمونه ،
وإمكان تأييده بقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » اللهم إلا أن يقال : إن مبنى مشروعية
الظهار على الضرار.
وكيف كان ف في
وقوعه موقوفا على الشرط تردد وخلاف أظهره الجواز وفاقا للمحكي عن الصدوق والشيخ
وابن حمزة ، بل وأكثر المتأخرين ، فلو قال : « أنت على كظهر أمي إن دخلت الدار »
أو « إن شاء زيد » فدخلت الدار وشاء وقع ، لقول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن
الحجاج [٣] : « الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ،
والآخر بعدها ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت على كظهر أمي ، ولا يقول
إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت على كظهر أمي إن
قربتك » ونحوه مضمره الآخر [٤] : « الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة ، إذا قال : أنت
علي كظهر أمي ، ولا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك » وقوله عليهالسلام أيضا في صحيح
حريز [٥] « الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر أمي ثم يسكت ، فذلك الذي
يكفر قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل فحنث
فعليه الكفارة حين يحنث » وخبر عبد الرحمن بن أبي نجران [٦] قال : « سأل
صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار ، قال :