responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 107

إشكال منشأه التمسك بالعموم والإطلاق كتابا [١] وسنة [٢] بل لعل ظاهر الأكثر الوقوع ، لعدم ذكر ذلك في شرائطه ، فلا يقوى حينئذ الخبر المزبور على التخصيص والتقييد ، ولكن لا يخفى عليك إمكان منع ذلك بعد قبول الخبر للحجية ، خصوصا بعد حكاية الشهرة كما عن الكفاية على مضمونه ، وإمكان تأييده‌ بقاعدة « لا ضرر ولا ضرار » ‌اللهم إلا أن يقال : إن مبنى مشروعية الظهار على الضرار.

وكيف كان ف في وقوعه موقوفا على الشرط تردد وخلاف أظهره الجواز وفاقا للمحكي عن الصدوق والشيخ وابن حمزة ، بل وأكثر المتأخرين ، فلو قال : « أنت على كظهر أمي إن دخلت الدار » أو « إن شاء زيد » فدخلت الدار وشاء وقع ، لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن الحجاج [٣] : « الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة ، والآخر بعدها ، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول : أنت على كظهر أمي ، ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفر بعد المواقعة الذي يقول : أنت على كظهر أمي إن قربتك » ‌ونحوه‌ مضمره الآخر [٤] : « الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة ، إذا قال : أنت علي كظهر أمي ، ولا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك » وقوله عليه‌السلام أيضا في صحيح حريز [٥] « الظهار ظهاران : فأحدهما أن يقول : أنت علي كظهر أمي ثم يسكت ، فذلك الذي يكفر قبل أن يواقع ، فإذا قال : أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل فحنث فعليه الكفارة حين يحنث » وخبر عبد الرحمن بن أبي نجران [٦] قال : « سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار ، قال :


[١] سورة المجادلة : ٥٨ ـ الآية ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ وغيره ـ من كتاب الظهار.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ١.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ٨.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ٧.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من كتاب الظهار الحديث ١٢ وليس فيه سأل صفوان. وذكره بعينه في الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 33  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست