الأصل بالنصوص
المزبورة المعلوم رجحانها على صحيح سيف القابل لإرادة بيان أن المذكور في الآية
الأمهات ، وهو كذلك ، ولكن لا ينافي ثبوت التحريم من السنة وأن قوله عليهالسلام : « وان هذا
لحرام » جواب للسائل ، فيكون حينئذ كالأخبار السابقة ، فلا ريب في أن الأقوى
الوقوع.
إنما الكلام في
تنزيل الرضاعيات منزلة النسبيات في ذلك ، فقيل به ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] : « يحرم من
الرضاع ما يحرم من النسب » ولعموم قوله عليهالسلام في الصحيح [٢] السابق : « كل ذي محرم » وقيل : لا يقع ، للأصل وانسياق
النسبيات من المحرم والمحارم ، والتنزيل المزبور إنما هو في التحريم خاصة لا ما
يشمل انعقاد صيغة الظهار.
ومن الغريب ما في
المسالك من رد ذلك بأن « من » في الخبر إما تعليلية ، مثلها في قوله تعالى [٣]( مِمّا
خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا ) أو بمعنى الباء ، كما في قوله تعالى [٤] : ( يَنْظُرُونَ
مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ ) والتقدير يحرم لأجل الرضاع أو بسببه ما يحرم لأجل النسب أو
بسببه ، وكلاهما مفيد للمطلوب ، لأن التحريم في الظهار بسبب النسب ثابت في الجملة
إجماعا ، فيثبت بسبب الرضاع كذلك ، إذ هو كما ترى أجنبي عن انعقاد صيغة الظهار به.
ومن هنا بان لك أن
الأقوى عدم الوقوع بالأم الرضاعية فضلا عن غيرها ، كما أنه بان لك الوقوع بالتشبيه
بالمحارم كالأخت والعمة فضلا عن الجدات التي هن أمهات حقيقة في أحد القولين وإن
كان الظاهر انسياق الوالدة بلا واسطة من الام ، بل بان لك أيضا الحال في الصور
الست المذكورة في المسالك.
ولو شبهها أي
الزوجة بأن قال : هي أو ما قام مقام ذلك عليه ك يد
[١] الوسائل الباب ـ
١ ـ من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث ١ من كتاب النكاح.