امه أو شعرها أو
بطنها أو غير ذلك من أجزائها ـ من غير فرق بين ما يتوقف حياتها عليه أو لا يتوقف
ولا بين ما حلته الحياة من الأجزاء وبين غيره ـ قيل : لا يقع والقائل المرتضى ، بل
قيل والمتأخرون ، بل في انتصاره أنه مما انفردت به الإمامية اقتصارا فيما خالف
الأصل بل الأصول على منطوق الآية [١] وغيرها من أدلة الظهار المنساق غير المفروض منها ولو من
ملاحظة المبدأ.
ولكن بالوقوع
رواية فيها ضعف وهي رواية سدير [٢] عن الصادق عليهالسلام « قلت له : والرجل يقول لامرأته : أنت علي كشعر أمي أو
كقبلها أو كبطنها أو كرجلها ، قال : ما عنى؟ إن أراد به الظهار فهو الظهار » ولكن
هي منجبرة بما عن الشيخ في الخلاف من الإجماع على ذلك ، بل وبعمل الصدوق والقاضي
وابن حمزة ، فإن ذلك مع روايتها في التهذيب الذي هو أحد الكتب المعتبرة المتبينة
كاف في جواز العمل بها ، خصوصا بعد اعتضادها بمرسل يونس [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل
قال لامرأته : أنت على كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها
أيكون ذلك الظهار؟ وهل يلزم فيه ما يلزم المظاهر؟ فقال : المظاهر إذا ظاهر امرأته
فقال : هي علي كظهر أمي أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك
التحريم فقال : لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير ، وكذلك إذا قال هو : كبعض
ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة » ولا معارض لذلك سوى انسياق صوغ الصيغة من الاسم
، وهو غير صالح للمعارضة ، خصوصا بعد ملاحظة صوغ الصيغة في سائر العقود من غير
مبدأ