responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 72

وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا ، فان اختارت نفسها فهي واحدة ، وهو أحق برجعتها ، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق » وخبر الصيقل [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ، فإن اختارت نفسها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فليس بشي‌ء ، أو يقول : أنت طالق ، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ».

و ( منها ) : صحيح ابن يسار [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها قبل أن تقوم ، قال : يجوز ذلك عليه ، قلت : فلها متعة؟ قال : نعم ، قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : نعم ، وإن ماتت هي ورثها الزوج ».

و ( منها ) : خبر زرارة [٣] عن أبي جعفر عليه‌السلام « قلت له : رجل خير امرأته ، قال : إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما ، فإذا افترقا فلا خيار لهما ، قلت : أصلحك الله فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما ، قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نساءه فاخترنه ، فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت : لو اخترن أنفسهن؟ قال : ما ظنك برسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟ ».

و ( منها ) : صحيحه ومحمد بن مسلم [٤] عن أحدهما عليهما‌السلام « لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود ».

و ( منها ) : خبر زرارة [٥] أيضا عن أحدهما عليهما‌السلام « إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، فان اختارت زوجها فلا شي‌ء ».


[١] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٥.

[٢] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٧.

[٣] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٢.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٨.

[٥] الوسائل الباب ـ ٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست