وجعل أمرها بيدها
بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا ، فان اختارت نفسها فهي
واحدة ، وهو أحق برجعتها ، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق » وخبر الصيقل [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « الطلاق أن يقول
الرجل لامرأته : اختاري ، فإن اختارت نفسها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ،
وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه ،
ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة
شاهدين ».
و ( منها ) : صحيح
ابن يسار [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها
قبل أن تقوم ، قال : يجوز ذلك عليه ، قلت : فلها متعة؟ قال : نعم ، قلت : فلها
ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : نعم ، وإن ماتت هي ورثها الزوج ».
و ( منها ) : خبر
زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « قلت له : رجل خير امرأته ، قال : إنما الخيار لهما ما
داما في مجلسهما ، فإذا افترقا فلا خيار لهما ، قلت : أصلحك الله فان طلقت نفسها
ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما ، قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحق برجعتها
قبل أن تنقضي عدتها ، قد خير رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نساءه فاخترنه ، فكان ذلك طلاقا ، قال : فقلت : لو اخترن
أنفسهن؟ قال : ما ظنك برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟ ».
و ( منها ) : صحيحه
ومحمد بن مسلم [٤] عن أحدهما عليهماالسلام « لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود ».
و ( منها ) : خبر
زرارة [٥] أيضا عن أحدهما عليهماالسلام « إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب
، فان اختارت زوجها فلا شيء ».
[١] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٧.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٢.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٨.
[٥] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٩.