( منها ) : مرسل
مروان عن بعض أصحابنا [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال : فقال : ولي
الأمر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز النكاح ».
و ( منها ) صحيح
ابن قيس [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام قال : « قضى على عليهالسلام في رجل تزوج امرأة فأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع
والطلاق ، قال : خالفت السنة ووليت الحق من ليس بأهله ، قال : وقضى على عليهالسلام أن على الرجل
النفقة ، وبيده الجماع والطلاق ، وذلك السنة » ونحوه مرسل ابن فضال [٣].
ولا يخفى ظهور
الجميع في عدم جواز التولية المزبورة ، ولذا لم يصح اشتراطها فبناء على أن المراد
من التخيير هذه التولية لا أنه قسم من التوكيل والتفويض يتجه دلالة هذه النصوص
حينئذ على فساده من أصله ، وربما كان في
قوله عليهالسلام في خبر ابن مسلم [٤] « ما للنساء والتخيير » إشارة إلى ذلك.
وعلى كل حال فلا
ريب في أن مذهب الإمامية قديما وحديثا عدم التخيير المزبور في مقابلة العامة
القائلين بجوازه على شدة اختلافهم فيه ، وأنه يقتضي الطلاق البائن أو الرجعي ،
وللتقية منهم وردت جملة من النصوص مختلفة كاختلافهم.
( منها ) : صحيح
ابن مسلم [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في قبل عدتها من غير أن يشهد
شاهدين فليس بشيء ، وإن خيرها
[١] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب ـ
٢٩ ـ من أبواب المهور الحديث ١ من كتاب النكاح مع اختلاف يسير ، وذكره بلفظة في
التهذيب ج ٧ ص ٣٦٩.
[٣] الوسائل الباب ـ
٤٢ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١ عن ابن فضال عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ،
عن أبى عبد الله عليهالسلام.
[٤] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٣.
[٥] الوسائل الباب ـ
٤١ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١٤.