ومحمد بن مسلم [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام المتقدمتان سابقا
، إلا أن الجميع كما ترى. ولذا منعه كثير بل الجميع وهو الأشبه بأصول المذهب
وقواعده التي منها طرح الخبر الشاذ الموافق للعامة المهجور بين الأصحاب ، حتى حكوا
الإجماع عليه ، بل عن ابن سماعة أنه قال : « غلط محمد بن أبي حمزة في ذلك » وأما
الإسكافي فمن المعلوم ميلة إلى ما عليه العامة من القياس فضلا عن ذلك ، فلا محيص
للفقيه المستضيء بأنوار أهل العصمة عليهمالسلام عن رد هذين الخبرين إليهم بالنسبة إلى ذلك ، أو الحمل على
التقية التي لا ينافيها ذكر عدم الوقوع بنحو « خلية » و « برية » مما يقع الطلاق
بها عندهم ، لا مكان الإبهام عليهم بالفرق بين ألفاظ الكنايات كما وقع لبعضهم ، أو
على إرادة معنى الواو من « أو » على معنى ذكر ما يدل على إرادة الطلاق من « أنت
طالق » في مقابل قول العامة بوقوع الطلاق بها مطلقا ، أو على إرادة بيان كون
الطلاق يقع بحضورها أو غيبتها ، فان كان الثاني يرسل إليها رسولا يقول لها : «
اعتدى ».
كما عساه يشهد له الصحيح أو الحسن [٢] عن أبى جعفر عليهالسلام « الطلاق للعدة
أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر ، يرسل إليها أن اعتدى فإن فلانا قد طلقك » والموثق
[٣] عن أبى عبد الله عليهالسلام « يرسل إليها فيقول الرسول : اعتدي فإن فلانا قد فارقك » قال
ابن سماعة راوي الموثق « إنما معنى قول الرسول : اعتدي فإن فلانا قد فارقك : يعنى
الطلاق أنه لا يكون فرقة إلا بطلاق » وفي الكافي متصلا بذلك : حميد بن زياد عن ابن
سماعة عن علي بن الحسن الطاطري [٤] قال : « الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول : أنت طالق أو
اعتدى ، وذكر أنه قال لمحمد بن
[١] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٣ عن أبى جعفر عليهالسلام
كما تقدم في ص ٥٦.
[٢] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٥.
[٣] الوسائل الباب ـ
١٦ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ٢.