ولو ظن أجنبية
زوجته فقال : أنت طالق لم تطلق زوجته لأنه قصد المخاطبة بضميرها ، وهي لا يتعلق
بها طلاق ، وقصد طلاق الزوجة بغير لفظ يدل عليها غير كاف ، خصوصا في الفرض الذي قد
تعقب القصد المزبور قصد الخطاب الذي لا ينطبق عليها ، نعم لو فرض إرادة الزوجة من
الخطاب المزبور دون المخاطبة الأجنبية صح ، وبالجملة يعتبر مطابقة المراد باللفظ
المقصودة على وجه الاستعمال فيه.
ولو كان له زوجتان
: زينب وعمرة فقال : يا زينب ، فقالت عمرة : لبيك ، فقال : أنت طالق طلقت المنوية
بالخطاب سواء كانت المجيبة أو المناداة ولو فرض عدم العلم بقصده بموت ونحوه استخرج
بالقرعة ، لعدم ظهور في اللفظ في الدالة لإرادة إحداهما.
نعم لو علم منه
أنه قصد المجيبة ظنا منه أنها زينب قال الشيخ : تطلق زينب ترجيحا للاسم على
الإشارة. وفيه إشكال ، لأنه وجه الطلاق إلى المخاطبة بظنها زينب ، فلم تطلق
المجيبة ، لعدم القصد ، ولا زينب لتوجه الخطاب إلى غيرها فلم تحصل المطابقة بين
المراد من اللفظ بالقصد الثاني للمقصود الأول ، ولا استعمل اللفظ مرادا به منه ،
بل هو في الحقيقة كما لو قال للأجنبية : أنت طالق ظنا منه أنها زوجته ، ولذا أفتى
الفاضل بالبطلان ، ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك الحال في جميع صور المسألة
المتصورة في المقام.
كما أنه يظهر
انحصار الإشكال في صورتين : الأولى : إذا لم يصدر منه إلا اللفظ المزبور ولم يعلم
منه أمر زائد على ذلك ، فهل يحمل على المناداة أو المجيبة أو على قصد المجيبة
بتخيل أنها المناداة.
الصورة الثانية :
أن يعلم أنه قصد المجيبة لظن أنها المناداة ، وقد عرفت أن الحكم في الثانية عدم
طلاق كل منهما ، وحيث كان ذلك احتمالا مساويا للاحتمالين