لفوات المجموع
بفواته ، ولا يخلو صحة ذلك من بحث وان قلنا بعدم اشتراط التعيين ، ضرورة عدم كون
المجموع زوجة يصح طلاقه ، بخلاف مفهوم الزوجة وأحدهما ونحوه المنطبق على أشخاص
الزوجات ، فتأمل جيدا ، فإنه قد يفرق بين الفرض وبين ذلك.
ولو نظر إلى زوجته
وأجنبية فقال : أحدا كما طالق وقصد المفهوم الكلى ففي صحة الطلاق وصرفه إلى الزوجة
وفساده من أصله ما عرفت ، لعدم قصد ما يصح به الطلاق ولو المفهوم الدائر بين
الزوجتين ، ولو قصد معينة ثم قال : أردت الأجنبية قبل بلا خلاف ولا إشكال ، لأنه
أعلم بنيته ولم يكن منه ظاهر يقتضي خلاف ذلك.
نعم لو كان له
زوجة وجارة كل منهما سعدى فقال : سعدى طلاق ثم قال : أردت الجارة قيل وإن كنا لم
نظفر بقائله منا كما اعترف به في كشف اللثام لم يقبل ، لأن أحدا كما تصلح لهما
عرفا على وجه لا يقتضي المنافاة لما أخبر به بعد ذلك وإيقاع الطلاق على الاسم
المشترك لفظا يصرف ( ينصرف خ ل ) عرفا إلى الزوجة فينا في تفسيره بعد ذلك بغيرها ،
فيكون من الإنكار بعد الإقرار.
ولكن في الفرق على
وجه يقتضي الاختلاف في الحكم نظر واضح ، بل عن المبسوط ما يظهر منه الإجماع على
قبول تفسيره في الثانية أيضا ، لأنه ظهور حال ظنه السامع ، لا ظهور دلالة لفظ ،
خصوصا بعد ما عرفت سابقا من تصديقه في دعوى عدم القصد إلى الطلاق بعد إيقاع صيغته
، ضرورة اتحادهما في الظهور المزبور ، بل ما هنا أضعف حتى لو ظهر منه قصد الإنشاء
الذي قد عرفت صحة تعلقه بالأجنبية وإن لم يترتب عليه أثره ، نعم لو ذكر لفظا يقتضي
تعيين الزوجة ثم ذكر بعد ذلك ما ينافيه ولو بإرادة التجوز لم يسمع منه لأنه
كالإنكار بعد الإقرار ، بخلاف المقام الذي ظن فيه إرادة الزوجة من أصل الصحة وغيره
مما يقتضي الحكم به إذا لم يظهر بعد ذلك ما ينافيه مما لا يعلم إلا من قبله ، لا
أنه