طلاقها ، كما لو
انتقلت من الحيض ، ويكفي في الحكم بالنفاس ظنه المستند إلى عادتها وإن كان عدمه
ممكنا كما قلناه في الحيض ـ ثم قال ـ ولو وطأها حاملا ثم غاب وطلق قبل مضي مدة تلد
فيها غالبا ويتيقن ، وصادف الطلاق ولادتها وانقضاء نفاسها ففي صحته الوجهان
الماضيان في الحيض ، والحكم فيهما واحد » وفيه أنه يمكن القول الجواز طلاقها على
كل حال ما لم يعلم نفاسها ، لاجتماع جهتي الجواز فيه ، وهي الحمل وكونه غائبا ،
ولا مدخلية للمدة هنا فيه وحينئذ فلو وطأها حاملا ثم غاب عنها وطلق قبل مضى مدة
تلد فيها غالبا فصادف الطلاق نفاسها صح ، وكذا لو صادف ولادتها وانتفاء نفاسها ،
وليس هو كالطلاق قبل المدة فصادف حيضها وطهرها ، وذلك لأن احتمال البطلان بسبب
احتمال كون مضى المدة شرطا ولم يحصل ، بخلاف المقام الذي لا وجه فيه لاعتبار المدة
، ضرورة كونها حاملا أو في طهر لم يقربها فيه ، وكل منهما لا يعتبر فيه مدة أصلا
كما عرفت ، إذ المدة إنما اعتبرت لتحصيل الظن بالانتقال إلى طهر آخر باعتبار
مواقعته لها في الطهر الذي غاب فيه ، وفي الفرض لا تقدح مواقعته ، لكونها حاملا أو
في طهر لم يواقعها فيه.
وكيف كان فـ ( لو
كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها ) وطهرها فهو بمنزلة الغائب في الحكم
، كما أن الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها كان كالحاضر ، لصحيح عبد الرحمن [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها ، وهي في منزل أهلها ، وقد أراد أن يطلقها ،
وليس يصل إليها ليعلم طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، قال : فقال :
هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلقها بالأهلة والشهور ، قلت : أرأيت إن كان يصل إليها
الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال : إذا مضى له شهر لا
يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ، ويكتب الشهر الذي
يطلقها فيه ، ويشهد
[١] الوسائل الباب ـ
٢٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق الحديث ١ عن أبى الحسن عليهالسلام
كما في الكافي ج ٦ ص ٨٦ والفقيه ج ٣ ص ٣٣٣.