responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 378

وقيل والقائل القاضي يلزمها العدة ، لأنها لم تكمل العدة الأولى وظاهره عدم العدة للطلاق الثاني ، ولكن يجب عليها إكمال العدة الأولى التي لم تتمها ، وانقطاعها إنما هو بمقدار زمان الفراشية ، فمع فرض زواله بالطلاق الثاني وجب عليها إكمال الأولى المستصحب بقاؤها.

وفيه أن مقتضاه وجوب ذلك عليها أيضا لو فرض طلاقها بعد الدخول الموجب عدة ، اللهم إلا أن يدعى دخول الأولى في الثانية حينئذ ، وعلى كل حال فهو واضح الضعف ، ضرورة انقطاع حكم الطلاق من أصله بالعقد الثاني الذي صيرها زوجة بعد أن كانت مطلقة ومن هنا قال المصنف الأول أشبه بأصول المذهب وقواعده.

نعم ربما قال بعض متأخري المتأخرين بوجوب عدة للطلاق المتجدد باعتبار الدخول السابق ، لصدق طلاق مدخول بها ولو بالعقد السابق الذي لم يتم عدته.

وفيه أن المراد الدخول بالعقد الذي فسخه الطلاق ، لا ما يشمل العقد الأول ، لا أقل من الشك والأصل عدم العدة ، وقد تقدم تمام الكلام في ذلك في بحث الحيل ، فلاحظ وتأمل.

المسألة ( السابعة )

لا خلاف ولا إشكال في أن وطء الشبهة يسقط معه الحد الذي عنوانه الزنا وتجب له العدة لإطلاق ما دل [١] على وجوبها بالإدخال والماء الشامل للفرض ، كما تقدم الكلام في ذلك غير مرة ، وفي أن عدته عدة الطلاق.

نعم في المسالك والحدائق والمحكي من عبارة الشيخ وجوب العدة للشبهة ولو من الامرأة خاصة ، بل أرسلوه إرسال المسلمات ، ولكن فيه أنه مناف للأصل ولما‌


[١] الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب المهور من كتاب النكاح.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست