responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 377

المسألة ( السادسة : )

إذا طلقها بعد الدخول ، ثم راجع في العدة ، ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف العدة ، لبطلان الأولى بالرجعة المقتضية فسخ الطلاق وعود النكاح السابق ، بل هو معنى الرجوع في الحقيقة ، وليست هي سببا لإنشاء نكاح جديد ، وإلا لتوقف على رضاها ، فيصدق حينئذ على الطلاق الثاني أنه طلاق امرأة مدخول بها بالنكاح الذي يريد فسخه بالطلاق ، خلافا للعامة ، فأوجبوا عليها إكمال العدة الأولى التي بطلت بالفراش الحاصل بالرجعة.

وكذا الحال فيما لو خالعها بعد الرجعة إذ هو كالطلاق بالنسبة إلى ذلك وإن قال الشيخ هنا : الأقوى أن لا عدة ، ولكن هو كما ترى بعيد خصوصا إذا أراد اختصاص الخلع بذلك عن الطلاق ، كما هو ظاهر المتن ، ضرورة عدم الفرق بينهما لأنه كما يصدق على الطلاق أنه طلاق امرأة مدخول بها فتجب العدة لها ، كذلك يصدق أنه خلع عن عقد تعقبه الدخول لما عرفت من أن الرجعة أفادت عوده إلى النكاح الأول ، هذا كله في المطلقة رجعيا ثم راجعها في العدة.

أما لو خالعها من أول الأمر بعد الدخول بها وصيرورتها في طهر جديد ثم تزوجها في العدة ، وطلقها قبل الدخول لم تلزمها العدة كما سمعت الكلام فيه في بحث الحيل ، لأن العدة الأولى بطلت بالفراش الجديد المنافي للاعتداد ، ضرورة كونها زوجة حينئذ ، وقد انقطع حكم الخلع والفرض أنه أى العقد الثاني لم يحصل معه دخول فيندرج فيما دل من الآية [١] والرواية [٢] على عدم العدة على المطلقة غير المدخول بها.


[١] سورة الأحزاب : ٣٣ ـ الآية ٤٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب العدد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست