إذا طلقها بعد
الدخول ، ثم راجع في العدة ، ثم طلق قبل المسيس لزمها استئناف العدة ، لبطلان
الأولى بالرجعة المقتضية فسخ الطلاق وعود النكاح السابق ، بل هو معنى الرجوع في
الحقيقة ، وليست هي سببا لإنشاء نكاح جديد ، وإلا لتوقف على رضاها ، فيصدق حينئذ
على الطلاق الثاني أنه طلاق امرأة مدخول بها بالنكاح الذي يريد فسخه بالطلاق ،
خلافا للعامة ، فأوجبوا عليها إكمال العدة الأولى التي بطلت بالفراش الحاصل
بالرجعة.
وكذا الحال فيما
لو خالعها بعد الرجعة إذ هو كالطلاق بالنسبة إلى ذلك وإن قال الشيخ هنا : الأقوى
أن لا عدة ، ولكن هو كما ترى بعيد خصوصا إذا أراد اختصاص الخلع بذلك عن الطلاق ،
كما هو ظاهر المتن ، ضرورة عدم الفرق بينهما لأنه كما يصدق على الطلاق أنه طلاق
امرأة مدخول بها فتجب العدة لها ، كذلك يصدق أنه خلع عن عقد تعقبه الدخول لما عرفت
من أن الرجعة أفادت عوده إلى النكاح الأول ، هذا كله في المطلقة رجعيا ثم راجعها
في العدة.
أما لو خالعها من
أول الأمر بعد الدخول بها وصيرورتها في طهر جديد ثم تزوجها في العدة ، وطلقها قبل
الدخول لم تلزمها العدة كما سمعت الكلام فيه في بحث الحيل ، لأن العدة الأولى بطلت
بالفراش الجديد المنافي للاعتداد ، ضرورة كونها زوجة حينئذ ، وقد انقطع حكم الخلع
والفرض أنه أى العقد الثاني لم يحصل معه دخول فيندرج فيما دل من الآية [١] والرواية [٢] على عدم العدة
على المطلقة غير المدخول بها.