responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 314

الجزية ، قلت : فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال : عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة وأربعون يوما قبل أن تسلم ، قال : قلت له : فإن أسلمت بعد ما طلقها ، فقال : إذا أسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها ، قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من النصراني أربعة أشهر وعشرا ، عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت : كيف جعلت عدتها إذا طلقها عدة الأمة ، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم مماليك الإمام؟ فقال : ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ».

وعن الكافي [١] زيادة « إن الحرة والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ».

وإليها أشار المصنف بقوله وفي رواية تعتد عدة الأمة ولكن هي شاذة لم نتحقق بها عاملا ، بل ظاهر الجميع أو صريحهم خلافها ، فلا تصلح مقيدة لإطلاق الأدلة من الكتاب [٢] والسنة [٣] المؤيد بالاحتياط والاستصحاب ، فما في الحدائق ـ تبعا لما حكاه عن سيد المدارك من الإشكال في ذلك ـ في غير محله ، بل هو ناش عن اختلال الطريقة.

وفي المسالك « وحملت على أنها مملوكة ، إذ لم ينص على أنها حرة » وفيه أنه مناف لما سمعته من التعليل فيها ، فليس حينئذ إلا طرحها في مقابلة ما عرفت ، مضافا إلى ما في ذيلها على رواية الكافي من المنافاة لما تسمعه من نصوص [٤] اعتداد الأمة في الوفاة أيضا.

وعدة الأمة من الوفاة لزوجها شهران وخمسة أيام ، ولو كانت حاملا‌


[١] الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

[٢] سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٢٨ و ٢٣٤.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٢ و ٣٠ ـ من أبواب العدد.

[٤] الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب العدد.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست