الجزية ، قلت :
فما عدتها إن أراد المسلم أن يتزوجها؟ قال : عدتها عدة الأمة حيضتان أو خمسة
وأربعون يوما قبل أن تسلم ، قال : قلت له : فإن أسلمت بعد ما طلقها ، فقال : إذا
أسلمت بعد ما طلقها فان عدتها عدة المسلمة ، قلت : فان مات عنها وهي نصرانية وهو
نصراني فأراد رجل من المسلمين أن يتزوجها ، قال : لا يتزوجها المسلم حتى تعتد من
النصراني أربعة أشهر وعشرا ، عدة المسلمة المتوفى عنها زوجها ، قلت : كيف جعلت عدتها
إذا طلقها عدة الأمة ، وجعلت عدتها إذا مات عنها عدة الحرة المسلمة وأنت تذكر أنهم
مماليك الإمام؟ فقال : ليس عدتها في الطلاق مثل عدتها إذا توفي عنها زوجها ».
وعن الكافي [١] زيادة « إن الحرة
والأمة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد والأمة لا
تحد ».
وإليها أشار
المصنف بقوله وفي رواية تعتد عدة الأمة ولكن هي شاذة لم نتحقق بها عاملا ، بل ظاهر
الجميع أو صريحهم خلافها ، فلا تصلح مقيدة لإطلاق الأدلة من الكتاب [٢] والسنة [٣] المؤيد بالاحتياط
والاستصحاب ، فما في الحدائق ـ تبعا لما حكاه عن سيد المدارك من الإشكال في ذلك ـ في
غير محله ، بل هو ناش عن اختلال الطريقة.
وفي المسالك «
وحملت على أنها مملوكة ، إذ لم ينص على أنها حرة » وفيه أنه مناف لما سمعته من
التعليل فيها ، فليس حينئذ إلا طرحها في مقابلة ما عرفت ، مضافا إلى ما في ذيلها
على رواية الكافي من المنافاة لما تسمعه من نصوص [٤] اعتداد الأمة في
الوفاة أيضا.
وعدة الأمة من
الوفاة لزوجها شهران وخمسة أيام ، ولو كانت حاملا