ما دل على كل
منهما بإطلاقه ، كصحيح جميل [١] عن أبى عبد الله عليهالسلام « في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم اعتقت ، قال : تعتد عدة
الحرة » وخبر محمد بن مسلم [٢] عن أبى جعفر عليهالسلام « إذا طلق الرجل المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت
فإنها تعتد عدة المملوكة » بحمل الأول على الرجعي والثاني على البائن بشهادة خبر مهزم [٣] المخبر بالعمل عن
أبي عبد الله عليهالسلام « في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ، ثم
اعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ، ولم تنقض عدتها ، فقال : إذا أعتقت قبل أن
تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها ، وله عليها الرجعة قبل انقضاء
العدة ، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم اعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة
له عليها ، وعدتها عدة الإماء » وعدم عمومه لجميع أفراد البائنة غير قادح بعد عدم
القول بالفصل ، خصوصا على ما ذكرناه أخيرا من بقاء البائنة على الإطلاقات السابقة.
وعدة الذمية
كالحرة في الطلاق وما يلحق به والوفاة بلا خلاف محقق أجده وإن نسبه الفاضل إلى بعض
الأصحاب ، ولكن قد اعترف غير واحد بعدم معرفته ، بل عن بعضهم الإجماع عليه ،
لإطلاق الأدلة وخصوص صحيح السراج [٤] عن الصادق عليهالسلام في الأخيرة « قلت له : النصرانية مات عنها زوجها وهو
نصراني ما عدتها؟ قال : عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا ».
بل وصحيح زرارة [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام فيها أيضا ، لكنه
مخالف في الطلاق ، قال : « سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة
منه مثل عدة المسلمة؟ فقال : لا ، لأن أهل الكتاب مماليك الإمام ، ألا ترى أنهم
يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال : ومن أسلم منهم فهو حر يطرح
عنه