نعم مع الاقتران ـ
بل في المسالك وغيرها أو قبل الشروع في عدة الشبهة ـ قد يقال بتقديم عدة الطلاق
لما عرفت ، مع أنه لا يخلو من نظر ومنع ، ضرورة توجه الخطابين إليها بهما ، فتخير
في تقديم أيهما شاءت.
وهل له الرجعة في
أثناء عدة الشبهة حيث تكون مقدمة؟ وجهان ، بل في المسالك أجودهما المنع ، قلت : قد
يقال : إن المستفاد من أدلة الرجعة أن له الرجوع بها ما لم تنقض عدته ، لا أن شرط
رجوعه كونها في عدته ، كما عساه يشهد له أنه لا إشكال في جواز الرجوع بالمطلقة
رجعيا في زمن الحيض الذي هو ليس من العدة ، حتى لو فرض اتصال زمان صيغة الطلاق
بالحيض ، كما أومأ إليه الشيخ فيما تسمع منه ، وإن كان فيه ما فيه.
وبذلك يفرق بينه
وبين العقد لو كان الطلاق بائنا بناء على ظهور أدلة ذلك في عدم جواز تزويجها ، وهي
في عدة الغير ، وإلا لاتجه الجواز فيهما.
ولعله لذا قال في
محكي المبسوط في الحامل من الشبهة لو طلقت رجعيا : إن مذهبنا أن له الرجعة في زمن
الحمل ، قال : « لأن الرجعة تثبت بالطلاق ، فلم تنقطع حتى تنقضي العدة ، وهذه ما
لم تضع الحمل وتكمل عدة الأول فعدتها لم تنقض ، فتثبت الرجعة عليها وله الرجعة ما
دامت حاملا ، وبعد أن تضع مدة النفاس وإلى أن تنقضي عدتها بالأقراء ـ إلى أن قال ـ
: وإذا قلنا : لا رجعة له عليها في حال الحمل ـ فإذا وضعت ثبت له عليها الرجعة وإن
كانت في مدة النفاس ـ لم تشرع في عدتها منه ، لأن عدة الأول قد انقضت ، فتثبت له
الرجعة وإن لم تكن معتدة منه في تلك الحال ، كحالة الحيض في العدة ».
قلت : لكن يتفرع
على ذلك جواز عقد الغير عليها زمن الحيض المتخلل في أثناء العدة فضلا عن المتصل
بالطلاق ، وهو معلوم الفساد ، ضرورة احتساب ذلك كله من العدة ، ولذا يترتب التوارث
مع موتها أو موته فيه ، مع معلومية اشتراط ذلك بكونه في العدة اللهم إلا أن يدعى
أن مدار ذلك أيضا على عدم