responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 221

أول قطرة ، فقال : كذب ما هو من رأيه ، إنما هو شي‌ء بلغه عن علي عليه‌السلام.

وفي‌ خبر محمد بن مسلم [١] عنه عليه‌السلام أيضا « سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم ».

وخبر زرارة [٢] « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : إنى سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : كذب ، لعمري ما أخذ ذلك برأيه ، ولكن أخذه عن علي عليه‌السلام ، قلت : وما قال علي عليه‌السلام فيها؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ».

وفي موثقه أيضا [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « سمعته يقول : المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير ».

وموثق الجعفي [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « في الرجل يطلق امرأته ، قال : هو أحق برجعته ما لم تقع في الدم الثالث » إلى غير ذلك من النصوص ـ حتى ما مر منها في عدم جواز طلاق الحائض [٥] وأنه مخالف للسنة لقوله تعالى [٦] ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ـ المعتبرة سندا الصريحة دلالة المعتضدة بعمل الأصحاب بل وبقوله تعالى ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ـ المعتبرة سندا الصريحة دلالة المعتضدة بعمل الأصحاب بل وبقوله تعالى [٧] :


[١] الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ٤ وذكر ذيله في الباب ـ ١٦ ـ منها الحديث ٣.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١٠.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب مقدمات الطلاق.

[٦] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.

[٧] سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست