أول قطرة ، فقال :
كذب ما هو من رأيه ، إنما هو شيء بلغه عن علي عليهالسلام.
وفي خبر محمد بن مسلم [١] عنه عليهالسلام أيضا « سألته عن
الرجل يطلق امرأته متى تبين منه؟ قال : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك
نفسها ، قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال؟ قال : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى
تطهر من الدم ».
وخبر زرارة [٢] « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : إنى سمعت ربيعة
الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنما القرء ما بين
الحيضتين ، وزعم أنه إنما أخذ ذلك برأيه ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : كذب ، لعمري ما
أخذ ذلك برأيه ، ولكن أخذه عن علي عليهالسلام ، قلت : وما قال علي عليهالسلام فيها؟ قال : كان يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة
فقد انقضت عدتها ، ولا سبيل له عليها ، وإنما القرء ما بين الحيضتين ، وليس لها أن
تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ».
وفي موثقه أيضا [٣] عنه عليهالسلام أيضا « سمعته
يقول : المطلقة تبين عند أول قطرة من الدم في القرء الأخير ».
وموثق الجعفي [٤] عنه عليهالسلام أيضا « في الرجل
يطلق امرأته ، قال : هو أحق برجعته ما لم تقع في الدم الثالث » إلى غير ذلك من
النصوص ـ حتى ما مر منها في عدم جواز طلاق الحائض [٥] وأنه مخالف للسنة
لقوله تعالى [٦]( فَطَلِّقُوهُنَّ
لِعِدَّتِهِنَّ ) ـ المعتبرة سندا الصريحة دلالة المعتضدة بعمل الأصحاب بل
وبقوله تعالى ( فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) ـ المعتبرة سندا
الصريحة دلالة المعتضدة بعمل الأصحاب بل وبقوله تعالى [٧] :