باختلاف معنى
القرء بالفتح والضم ، وأن الأول للحيض ، ويجمع على أقراء ، والثاني للطهر ، ويجمع
على قروء ، والقول باتحادهما ، وذلك لتصريح النص والفتوى بكون المراد هنا الأطهار
على كل حال.
قال زرارة [١] في الصحيح أو
الحسن : « سمعت ربيعة الرأي يقول : إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن
إنما هو الطهر بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ، ولكن إنما بلغه عن علي عليهالسلام ، فقلت : أصلحك الله
تعالى أكان علي عليهالسلام يقول ذلك؟ فقال : نعم ، إنما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم
فتجمعه ، فإذا جاء الحيض دفعته ».
وعنه أيضا [٢] عن أبى جعفر عليهالسلام « القرء بين
الحيضتين » ونحوه صحيح ابن مسلم [٣] عنه عليهالسلام أيضا ، وفي
حسن زرارة [٤] عنه عليهالسلام أيضا « الأقراء الأطهار ».
وفي المروي عن
مجمع البيان وتفسير العياشي عن زرارة [٥] عن أبي جعفر عليهالسلام « إن عليا عليهالسلام كان يقول : إنما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فتجمعه ، فإذا
جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلق امرأته من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا
دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت : إن أهل العراق يرون أن
عليا عليهالسلام يقول : إنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا ».
وفي صحيح زرارة [٦] عن أبي جعفر عليهالسلام « المطلقة تبين
عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ، قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي قال : من رأيي
أنها تبين عند
[١] الوسائل الباب ـ
١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٤ راجع الكافي ج ٦ ص ٨٩.