responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 220

باختلاف معنى القرء بالفتح والضم ، وأن الأول للحيض ، ويجمع على أقراء ، والثاني للطهر ، ويجمع على قروء ، والقول باتحادهما ، وذلك لتصريح النص والفتوى بكون المراد هنا الأطهار على كل حال.

قال زرارة [١] في الصحيح أو الحسن : « سمعت ربيعة الرأي يقول : إن من رأيي أن الأقراء التي سمى الله في القرآن إنما هو الطهر بين الحيضتين ، فقال : كذب لم يقله برأيه ، ولكن إنما بلغه عن علي عليه‌السلام ، فقلت : أصلحك الله تعالى أكان علي عليه‌السلام يقول ذلك؟ فقال : نعم ، إنما القرء الطهر ، يقرأ فيه الدم فتجمعه ، فإذا جاء الحيض دفعته ».

وعنه أيضا [٢] عن أبى جعفر عليه‌السلام « القرء بين الحيضتين » ونحوه صحيح ابن مسلم [٣] عنه عليه‌السلام أيضا ، وفي‌ حسن زرارة [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « الأقراء الأطهار ».

وفي المروي عن مجمع البيان وتفسير العياشي عن زرارة [٥] عن أبي جعفر عليه‌السلام « إن عليا عليه‌السلام كان يقول : إنما القرء الطهر يقرأ فيه الدم فتجمعه ، فإذا جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلق امرأته من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها وحلت للأزواج ، قلت : إن أهل العراق يرون أن عليا عليه‌السلام يقول : إنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا ».

وفي‌ صحيح زرارة [٦] عن أبي جعفر عليه‌السلام « المطلقة تبين عند أول قطرة من الحيضة الثالثة ، قال : قلت : بلغني أن ربيعة الرأي قال : من رأيي أنها تبين عند‌


[١] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٤ راجع الكافي ج ٦ ص ٨٩.

[٢] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

[٣] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٢.

[٤] الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب العدد الحديث ٣.

[٥] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ١٩.

[٦] الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب العدد الحديث ٨ عن أبي عبد الله عليه‌السلام كما في الكافي ج ٦ ص ٨٧.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 32  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست